أدانت جمعية نهوض وتنمية المرأة واقعة التحرش الأخيرة المعروفة إعلاميًا بـ“فتاة الأتوبيس”، والتي أعادت إلى الواجهة حجم العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات في الأماكن العامة بصفة متكرره، في انتهاك صارخ لحقهن في الأمان والكرامة وحرية الحركة.

 

 وتؤكد الجمعية أن ما حدث ليس واقعة فردية معزولة، بل جريمة تمس المجتمع بأكمله وتستوجب موقفًا حاسمًا وواضحًا لا يقبل التبرير أو الصمت.


وتشدد دكتورة إيمان بيبرس – رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، على أن التحرش جريمة عنف جنسي مكتملة الأركان، لا علاقة لها بملبس المرأة أو عمرها أو حالتها الاجتماعية أو سلوكها، بل هو سلوك إجرامي نابع من ثقافة تبرير العنف والتمييز ومحاولة تحميل الضحية مسؤولية جريمة لم ترتكبها. وتؤكد أن إلقاء اللوم على النساء أو تبرير أفعال المتحرشين تحت أي ذريعة يمثل انتهاكًا إضافيًا لحقوق الضحايا ويغذي مناخ الإفلات من العقاب.


وتؤكد الدكتورة إيمان بيبرس أن جريمة التحرش ليست حدثًا موسميًا يرتبط بترند إعلامي أو واقعة بعينها، بل هي قضية مجتمعية ممتدة تتطلب عملًا مستمرًا ومنهجيًا على جميع المستويات القانونية والتوعوية والثقافية. 

 

وتشير على أن الاكتفاء بإدانة الحوادث عند تجددها في وسائل الإعلام لا يحقق التغيير الحقيقي، وإنما المطلوب هو الاستمرار في المواجهة الجادة والعمل طويل المدى للقضاء على جذور الظاهرة.


وتوضح بيبرس أن وجود تشريعات تدين التحرش الجنسي في قانون العقوبات المصري وما شهدته من تعديلات لتغليظ العقوبات يعتبر خطوة مهمة، إلا أن القوانين وحدها لا تكفي ما لم تُنفذ بصرامة وعدالة ودون تهاون، فاستمرار وقوع الجرائم رغم وضوح النصوص القانونية يعكس فجوة حقيقية بين التشريع والتطبيق، ويؤكد الحاجة إلى إرادة تنفيذية ومجتمعية جادة.


كما تُعرب الجمعية عن قلقها من بعض الممارسات التي تسعى إلى التشكيك في روايات الضحايا أو التشهير بهن أو نشر صورهن ومعلوماتهن الخاصة، لما في ذلك من أذى نفسي ومعنوي مضاعف وانتهاك لخصوصيتهن وسمعتهن، فضلًا عن كونه سلوكًا قد يندرج تحت طائلة المساءلة القانونية.


وتوجّه الجمعية رسالة واضحة لكل فتاة وامرأة: لا تخافي من الإبلاغ أو التوثيق، فالقانون المصري يُجرّم التحرش بشكل صريح منذ عام 2014 وما تلاه من تعديلات شددت العقوبات، ومع وجود إثبات أو تسجيل مصوَّر، فإن الجاني لن يفلت من المساءلة القانونية أيًّا كان موقعه أو صفته. 

 

كما تُحيّي الجمعية بكل تقدير وشجاعة كل النساء والفتيات اللاتي كسرن حاجز الخوف، وقمن بتوثيق وقائع التحرش ونشرها، إيمانًا منهن بحقهن في الحماية والعدالة، وإسهامًا في ردع الجناة وبناء مجتمع أكثر أمانًا للجميع.


وانطلاقًا من دورها المجتمعي والحقوقي، تطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة بـ تطبيق العقوبات الرادعة المنصوص عليها في القانون دون استثناء، وتدعو إلى تفعيل حملات توعية مجتمعية مستمرة تُرسخ ثقافة احترام جسد المرأة وحقوقها، وتؤكد أن التحرش جريمة لا تبرير لها، مع توفير آليات آمنة وسرية للإبلاغ، وضمان حماية الضحايا والشهود من أي ضغوط أو انتقام.


وتجدد الجمعية التزامها الكامل بالعمل من أجل مجتمعٍ آمنٍ للنساء والفتيات، خالٍ من العنف والتمييز، يقوم على سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية، وتدعو كافة مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى تحمّل مسؤولياتهم المشتركة في مواجهة هذه الجريمة والعمل المتواصل للقضاء عليها من جذورها.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جمعية نهوض وتنمية المرأة التحرش جريمة القضاء التحرش فتاة الأتوبيس

إقرأ أيضاً:

الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز

23 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.

وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.

وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
  • هشام زكي: الطبيب المتعاون مع المصحات غير المرخصة يواجه الإجراءات القانونية فورا
  • بريطانيا تندد بهجمات الحوثيين على ناقلات النفط وتصفها بأنها "انتهاك خطير"
  • قائم بالأعمال جديد يتسلم مهامه بسفارة السودان في لبنان ويبحث التحديات الإنسانية والحقوقية
  • محامو الطوارئ تكشف عن قصف نازحين في النيل الأزرق وسقوط عشرات الضحايا
  • البرهان يلقي كلمة السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الموعد
  • الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
  • مرقص في ورشة إعلامية عن التوعية على مخاطر المتفجرات: نقل الحقيقة مثل نقل الضحايا
  • قمة FC26 تُتوّج أبطالها وتؤكد تنامي حضور الرياضات الإلكترونية في سلطنة عُمان
  • جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي