زوج يتهم زوجته بالتعدى عليه بسلاح أبيض ويطالب بتعويض نصف مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
لاحق زوج زوجته بجنحتين ضرب ضد زوجته أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيهما بالتعدي عليه بسلاح أبيض، بالإضافة إلى دعوى سب وقذف بعد تشهيرها بسمعته، كما أقام الزوج دعوى أخرى أمام محكمة الأسرة طالب فيها إسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد أن رفضت تنفيذ حكم الطاعة وحرمته من أطفاله وحق رؤيتهم طوال عامين.
قال الزوج في دعواه أمام المحكمة: عشت 20 سنة زواج انتهت بسبب غضب زوجتي الشديد والمبالغ فيه، مما دفعني لترك المنزل وتخيير أولادي للعيش برفقتي، وهو ما أغضبها لتقرر الانتقام مني، وتتعدى علي بالضرب المبرح في منزلي.
وأضاف: حررت محضرا بالواقعة، لكنها كررت التعدي علي بالسب والقذف، ودمرت حياتي طوال سنوات الزواج، وسرقت كل ما أملك، وأقامت ضدي عشرات الدعاوى من حبس ونفقات بمبالغ كبيرة.
وأشار الزوج إلى أن تصرفات زوجته حولت حياته إلى جحيم، وجعلته يعاني من الإساءة المعنوية وتشهير سمعته أمام الآخرين، مؤكدا أنه أرفق للمحكمة تقارير طبية وبلاغات تثبت الوقائع.
دعوى نشوز وتعويض ماليكما لاحق الزوج زوجته بدعوى نشوز أمام محكمة الأسرة، وطالب بتعويض قدره نصف مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مشيرا إلى رفض زوجته تنفيذ حكم الطاعة وإهدار حقوقه المالية والاجتماعية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية دعوي طلاق عنف أسري قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.