يرغب العديد من الموظفين العاملين في القطاعات و المؤسسات الخاصة معرفة هل يجيز قانون العمل الجديد الجمع بين الجزاءات و الخصومات ، وذلك لحمايتهم من العقوبات المالية . 

في هذا الصدد، نصت المادة 140 من قانون العمل، على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة، كما لا يجوز الجمع بين الخصم من الأجر وفقًا لأحكام المادة (139) وبين أي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الخصم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، بما يحمي العامل من المبالغة في العقوبات المالية.

بين الحوكمة والحماية.. كيف أعاد قانون العمل الجديد ضبط قواعد إلحاق العمالة؟قانون العمل 2025 يُواجه الفوضى في التعيين وإعلانات الوظائف | تفاصيلضوابط صارمة للشركات في تشغيل المصريين بالداخل والخارج وفق قانون العملحظر تشغيل العامل قسرا.. أبرز محظورات قانون العمل الجديد


 

و طبقا للقانون ، فإنه يجب عند توقيع أي جزاء على العامل، أن يسبقه إبلاغ كتابي بما نُسب إليه، وسماع أقواله، والتحقيق في دفاعه، وإثبات ذلك في محضر رسمي يوضع ضمن ملف العامل، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من اكتشاف المخالفة، ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من بدايته، مع السماح بمده لثلاثة أشهر أخرى في حال ظهور مستندات أو وقائع جديدة.


و يكون التحقيق شفهيًا في المخالفات البسيطة التي يعاقب عليها بالإنذار أو بالخصم من الأجر بما لا يزيد عن يوم واحد، شريطة إثبات مضمونه في قرار الجزاء. وسمح للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل بانتداب ممثل لحضور التحقيق، تأكيدًا على ضمانات العدالة.

طباعة شارك الجزاءات الخصومات المؤسسات الخاصة قانون العمل قانون العمل الجديد

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجزاءات الخصومات المؤسسات الخاصة قانون العمل قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته

يثير تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته تساؤلات كثيرة بين الناس حيث يرغب كثيرون في معرفة الحكم الشرعي من دار الإفتاء ، خاصة عند تقديم الهبات أو المساعدات المالية لأحدهم دون الآخرين، ويؤكد العلماء أن العدل بين الأبناء من المبادئ التي حث عليها الإسلام لما له من أثر في تحقيق المودة الأسرية ومنع النزاعات والخلافات وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي للمسألة الذي رأته دار الإفتاء.

حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته

أكدت دار الإفتاء أنه يجوزُ للإنسان أن يتصرّف في ماله حالَ حياته وصحته وكمال قواه العقلية بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاءُ حسبما يراه محققًا للمصلحة. 

هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيبآداب الرجوع من الحج.. الإفتاء توضح

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن لكل إنسان أن يميّز بعض أولاده أو يخصَّهُم بما يشاء من ماله دون بعض لغرضٍ مُعْتَدٍّ به شرعًا أو عرفًا، موضحة أن التمييز قد يكون تعويضا عن الجُهْد، أو سدّا للحاجة، أو للتأمين في المسكن، أو للمكافأة على البرّ والإحسان، أو توفير الحياة الكريمة التي تقِي الإنسان أن يتكفَّفَ النّاس، أو تجنّب النّزاع بين الورثة عند الموت، أو الحماية من المطالبة بحقّ لا يستطيعُ الوارث له سدادًا.

وأما فيما يتعلق بحكم الهبة للأبناء فأوضحت دار الإفتاء أن الهبة لبعض الأولاد دون بعض صحيح شرعًا ولا حرج فيه.

شروط الهبة إلى الأولاد

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التسوية بين الأولاد فى الهبات والعطايا مستحب وليس واجبا.

وأضاف أمين الفتوى: ندعو الآباء ألا يفرقوا بين الأبناء إلا لمعنى، كأن يكون أحد الأبناء مريضا والآخر صحيحا فأعطي المريض أو أحدهما عاطلا فأعطيه، غير ذلك ينبغي علينا أن نساوى بين الأولاد لنحفظ قلوبهم، ولكن هذا ليس واجبا هو مستحب.

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته

مقالات مشابهة

  • محافظ الوادى الجديد: وقف العمل بمنظومة البصمة خلال امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية
  • الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
  • هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
  • الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
  • حيدر سلّم منظمة العمل الدولية تقريراً بخسائر القطاع العمالي جراء العدوان
  • مدير عام أوقاف الوادي الجديد يجتمع بأعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية لبحث خطة العمل
  • حبس موظفة بلدية على ذمة التحقيق
  • 4504 فرصة عمل داخل 77 شركة بالقطاع الخاص.. تفاصيل
  • محافظ الوادي الجديد تتفقد مركز التدريب المهني ومصنع الملابس الجاهزة بالخارجة
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟