لمدة 3 أيام.. فصل التيار الكهربائي والمياه عن قرى بني مزار بالمنيا.. تعرف على المواعيد
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بمحافظة المنيا، اليوم السبت، عن تنفيذ خطة لفصل التيار الكهربائي بالتناوب عن عدد من القرى والتوابع، وذلك على مدار ثلاثة أيام، لإجراء أعمال صيانة طارئة وضرورية ببعض الشبكات الكهربائية لضمان استقرار الخدمة.
جدول مواعيد الانقطاع والمناطق المتأثرةأوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار سيبدأ يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وفقاً للجدول التالي:
(السبت): قرى (الشيخ فضل، منشية الشيخ فضل، مستشفى التكامل، صوامع بني صامت) بنطاق مجلس قروي بني صامت.
(الأحد): قرية (طنبو) التابعة لمجلس قروي القيس، وقريتي (نزلة جلف، منشية بكير) بنطاق مجلس قروي بني علي.
الأربعاء 18 فبراير: قرية (بردنوها الأشراف) التابعة لمجلس قروي شلقام.
تنويه هام بشأن انقطاع المياهمن جانبها، أفادت شركة مياه الشرب بمركز بني مزار، بأن أعمال صيانة الكهرباء سيترتب عليها توقف محطات المياه، مما يؤدي إلى انقطاع الخدمة عن المناطق التالية: قرية الشيخ فضل وتوابعها، مستشفى التكامل، صوامع بني صامت، قرية بردنوها الأشراف.
وناشدت الوحدة المحلية والجهات المعنية المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، والمصالح الحكومية في القرى المذكورة، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه والاحتياجات الضرورية خلال فترة الانقطاع المعلن عنها، مؤكدة أن العمل يجري على قدم وساق لسرعة إنجاز الصيانة وإعادة التيار في الموعد المحدد.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشبكات الكهربائية فصل التيار الكهربائي محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0