القدس المحتلة - صفا دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ، الموافق 17 شباط/فبراير 2026م. وحثّ المفتي من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية في القدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته، للإدلاء بشهادته، أو الاتصال على الأرقام الآتية: 02-6260042 02-6260102 0599-111984 0505-748584 الفاكس:6262495-02 وأوضح أن ثبوت رؤية هلال رمضان يكتفى فيه بشاهد عدل واحد، كونه دخولاً في عبادة الصوم.

ودعا المفتي، المواطنين إلى متابعة البيان الرسمي الذي سيصدر مساء الثلاثاء عبر إذاعة صوت فلسطين، وتلفزيون فلسطين، والقناة الفضائية الفلسطينية. 

المصدر

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الإفتاء رمضان

إقرأ أيضاً:

هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته

يثير تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته تساؤلات كثيرة بين الناس حيث يرغب كثيرون في معرفة الحكم الشرعي من دار الإفتاء ، خاصة عند تقديم الهبات أو المساعدات المالية لأحدهم دون الآخرين، ويؤكد العلماء أن العدل بين الأبناء من المبادئ التي حث عليها الإسلام لما له من أثر في تحقيق المودة الأسرية ومنع النزاعات والخلافات وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي للمسألة الذي رأته دار الإفتاء.

حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته

أكدت دار الإفتاء أنه يجوزُ للإنسان أن يتصرّف في ماله حالَ حياته وصحته وكمال قواه العقلية بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاءُ حسبما يراه محققًا للمصلحة. 

هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيبآداب الرجوع من الحج.. الإفتاء توضح

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن لكل إنسان أن يميّز بعض أولاده أو يخصَّهُم بما يشاء من ماله دون بعض لغرضٍ مُعْتَدٍّ به شرعًا أو عرفًا، موضحة أن التمييز قد يكون تعويضا عن الجُهْد، أو سدّا للحاجة، أو للتأمين في المسكن، أو للمكافأة على البرّ والإحسان، أو توفير الحياة الكريمة التي تقِي الإنسان أن يتكفَّفَ النّاس، أو تجنّب النّزاع بين الورثة عند الموت، أو الحماية من المطالبة بحقّ لا يستطيعُ الوارث له سدادًا.

وأما فيما يتعلق بحكم الهبة للأبناء فأوضحت دار الإفتاء أن الهبة لبعض الأولاد دون بعض صحيح شرعًا ولا حرج فيه.

شروط الهبة إلى الأولاد

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التسوية بين الأولاد فى الهبات والعطايا مستحب وليس واجبا.

وأضاف أمين الفتوى: ندعو الآباء ألا يفرقوا بين الأبناء إلا لمعنى، كأن يكون أحد الأبناء مريضا والآخر صحيحا فأعطي المريض أو أحدهما عاطلا فأعطيه، غير ذلك ينبغي علينا أن نساوى بين الأولاد لنحفظ قلوبهم، ولكن هذا ليس واجبا هو مستحب.

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته

مقالات مشابهة

  • القيادة توجه برقية شكر جوابية لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج  
  • سمو ولي العهد يوجه برقية شكر جوابية لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج
  • ما حكم صلاة الجنازة على الغائب؟.. الإفتاء توضح
  • الملك يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج
  • ألمانيا تدعو للتهدئة في لبنان
  • هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
  • استقرار سعر الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة مساء تعاملات اليوم الثلاثاء
  • المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم
  • سفارة الإمارات في طوكيو تدعو المواطنين إلى الحذر بسبب إعصار "جانغمي"
  • موعد اذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 بالقاهرة والمحافظات