أقر قانون الاسكان الاجتماعي عدة ضوابط جديدة لتنفيذ المشروعات وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، بما يضمن تحقيق العدالة في التوزيع، ورفع كفاءة التنفيذ، وضبط آليات الطرح والتخصيص.

تمويلات عقارية.. بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك تنمية الصادراتالإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون

وتستهدف هذه الضوابط تعزيز الرقابة على مراحل تنفيذ المشروعات، وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية، إلى جانب إحكام منظومة التمويل والدعم الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل.

في هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مسئولية طرح المشروعات والإشراف على تنفيذها، مع توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض وقطع أراض صغيرة أو وحدات سكنية مناسبة لأصحاب الدخول المتوسطة.

ويشمل البرنامج وحدات سكنية تصل مساحتها إلى 120 مترا، وقطع أراض معدة للبناء لا تتجاوز 400 متر، يتم توزيعها عبر التخصيص المباشر أو من خلال القرعة، وذلك وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الوزراء.

وحظر القانون السماح للمواطن أو أسرته بالاستفادة من أكثر من وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت شقة سكنية أو قطعة أرض، لضمان العدالة ووصول الدعم لمستحقيه.

طباعة شارك قانون الاسكان الإجتماعي تنفيذ المشروعات قانون الإسكان الاجتماعي

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الاسكان الإجتماعي تنفيذ المشروعات قانون الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تقرير: برامج الدعم الاجتماعي تدخل لأول مرة قائمة أكبر مصادر التظلمات بالمغرب
  • الإسكان تستعد لطرح وحدات الإيجار التمليكي.. من لهم أولوية الحجز؟
  • وزيرة الإسكان تعلن طرح 2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج “مسكن” في 17 مدينة جديدة
  • تنفيذ 30 مشروعًا سياحيًا وتراثيًا بمحافظة جنوب الشرقية
  • الإسكان تطرح 2898 قطعة أرض جديدة في 17 مدينة.. تعرف على موعد إتاحة كراسات الشروط
  • الإسكان تطرح 2898 قطعة أرض سكنية بـ17 مدينة.. موعد الحجز
  • الحكومة تعدل ضوابط التحويل النقدي للإسكان الشبابي وتحدد قيمة الدعم
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل