تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجلته في الشرقية لجلسة الغد
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجلته بدائرة مركز شرطة ديرب نجم لجلسة باكر الإثنين لمناقشة الطبيب الشرعي.
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الحلواني وعضوية المستشار إسلام منصور والمستشار هاني صلاح الدين أحمد والمستشار محمود محسن عبد الفتاح.
تعود أحداث القضية ٢٦٨٥١ لسنة ٢٠٢٥، عندما أحالت النيابة العامة المتهم رجب.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بإنهاء حياة نجلته بأن قام بالتعدي عليها بالضرب، وأنهى حياتها خنقًا لشكه في سلوكها بعد ارتباطها بعلاقة عاطفية مع شاب.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار محافظة الشرقية الشرقية النيابة العامة جنايات الزقازيق قتل عمد
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".