يحمي القانون المصري ضحايا الابتزاز الإلكتروني من خلال مجموعة من النصوص التي تجرّم أي استخدام غير مشروع للتقنيات الحديثة بقصد التهديد أو التشهير أو انتهاك الخصوصية.

البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة إلى أملاك دولة انقلاب إسرائيلي سافربرلماني: ننتظر توضيحًا بشأن توحيد بروتوكولات العلاج وإجراءات العلاج على نفقة الدولةبرلماني يشيد بحزمة الحماية الاجتماعية: تعزز العدالة وتخفف الأعباء عن المواطنينبرلماني: صحة المواطن أمن قومي .

. ويجب وضع خطة لتصنيع أدوية السرطان

ووضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميًا بـ«قانون جرائم الإنترنت»،  إطارًا قانونيًا يضمن حرية استخدام الشبكة المعلوماتية، مع منع استغلالها في الإيذاء أو الضغط أو الإساءة لسمعة الأفراد أو انتهاك حياتهم الخاصة.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "قانون جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصريى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير؛ لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

طباعة شارك الابتزاز الإلكتروني انتهاك الخصوصية عقوبة الابتزاز الإلكتروني

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الابتزاز الإلكتروني انتهاك الخصوصية عقوبة الابتزاز الإلكتروني لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر

صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين. 

ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.

وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.

وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.

وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.

يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.

وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

مقالات مشابهة

  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • بريطانيا تندد بهجمات الحوثيين على ناقلات النفط وتصفها بأنها "انتهاك خطير"
  • سماء الشرق الأوسط تحت التهديد.. أمريكا تطالب رعاياها بالاستعداد لإلغاء الرحلات
  • اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
  • الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
  • تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز