إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق بلبيس - السلام فى الشرقية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل بطريق بلبيس - السلام، بعد كريازي على حدود محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، والسلام العام بمحافظة القاهرة لتلقي الإسعافات اللازمة.
بلاغا لمديرية أمن الشرقية
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارتين ميكروباص وربع نقل بطريق بلبيس - السلام، بعد كريازي على حدود محافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تصادم سيارتين الشرقية بلبيس حادث تصادم طريق بلبيس
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".