إعادة تمثيل مقتل هدى شعراوي في دمشق تثير تفاعلا واسعا
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
بعد أسابيع قليلة على مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها في دمشق، لا تزال القضية تحظى بمتابعة واسعة، خاصة عقب نشر وزارة العدل السورية مشاهد إعادة تمثيل الجريمة، وإعلان إحالة المتهمة إلى القضاء السوري.
المتهمة، وهي خادمتها الأوغندية، أوقفت في يوم ارتكاب الجريمة ذاته، وأقرت بفِعلتها خلال التحقيقات، وفق ما أعلنته الجهات المعنية.
وينص القانون الجزائي السوري، وفق المرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949، على أن كل جريمة ترتكب على الأراضي السورية تخضع لولاية القضاء السوري، حتى لو كان المتهم يحمل جنسية أجنبية.
ونشرت وزارة العدل ما يُعرف قانونيا "بإعادة تمثيل الجريمة"، حيث أحضرت المتهمة إلى منزل المغدورة، وقامت بسرد وتمثيل كيفية تنفيذ الجريمة أمام المحققين. وأظهرت المشاهد أن الجريمة نفذت بضربات متكررة على رأس الضحية أثناء نومها، باستخدام أداة حديدية هي "مدق الثوم" أو "الهاون" كما يعرف محليا.
وبقي سرير المغدورة على حاله منذ يوم الجريمة إلى حين انتهاء التحقيقات، فيما بدت آثار الدماء واضحة في المكان. وخلال إعادة التمثيل، وجّه المحامي العام في دمشق سؤالا مباشرا للمتهمة حول دوافع ارتكاب الجريمة، فأشارت إلى وجود خلافات سابقة بينها وبين المغدورة، وتحدثت عن طبيعة المعاملة بينهما وفق روايتها.
كما ذكرت المتهمة، التي عرفت باسم "فيكي"، أنها حاولت الانتحار بعد ارتكاب الجريمة، مدعية أنها تناولت أدوية، وسكبت الوقود على جسدها، وحاولت القفز من سطح المبنى، قبل أن تخرج إلى الشارع وتطلب المساعدة، ليتم إبلاغ الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليها.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ناقشتها حلقة برنامج "شبكات" التي عُرضت اليوم (2026/02/16)، مسلطة الضوء على الانقسام الشعبي حول دوافع الجريمة ومسارها القانوني.
إعلانأسامة تساءل حول البعد القانوني لاعترافات الخادمة:
"بعد سماع قصة الخادمة واعترافها بالذنب.. هل ستؤخذ دوافعها بعين الاعتبار خاصة أنها قالت هناك سوء فهم؟… وهل هذا يعني تخفيف الحكم عنها مثلا؟"
بينما شددت ديمة على رفض تبرير الجريمة:
"هاد قتل مقصود، قتل النفس محرم ومن الكبائر.. شو ما كان نوع المعاملة بس توصل للقتل؟ يالطيف! ما في بيت مافيو تنمر.. بس هاد مو يعني نوصل للإجرام"
وطرح سلام تساؤلات عن الحكم:
"شو هو الحكم اللي حتتلقاه الخادمة؟ كيف سيطبق الحكم عليها وهي من جنسية أخرى؟ وهل هناك عقوبة إعدام في سوريا؟"
أما عبير فاعتبرت أن الظلم لا يبرر القتل:
"نفترض إنه كلام الخادمة صحيح، ما في إثبات ودليل بالكلام هذا، حتى وإن كانت صادقة فالقتل ما له مبرر، وإن كانت مظلومة بتاخذ حقها بس مش بالقتل العمد"
فيما رأى عمار أن ما حدث قد يكون من قبيل سوء الفهم اللغوي:
"أعتقد اللي صار سوء تفاهم.. المرحومة قالتلا لا تشيلي من البراد شي لإنك تسممتي.. بس تقصد أكلتي متل ما منحكي باللغة العامية. الخادمة فهمت الموضوع حرفيا وصار اللي صار"!
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات فی دمشق
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0