شوقي علام: فقه المواريث نموذج حي لقدرة الشريعة على الجمع بين النص والاجتهاد
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
ألقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، محاضرة علمية متخصصة بعنوان قضايا الميراث المعاصرة أمام مجموعة من أمناء الفتوى والباحثين الشرعيين تناول فيها الأسس الأصولية والفقهية الحاكمة لباب المواريث وكيفية تنزيلها على الوقائع المستجدة في إطار دورة المواريث المتقدمة بدار الإفتاء المصرية.
وأكد أن السنة النبوية جاءت مفسرة ومبينة لما أجمل في القرآن الكريم وأن العلماء تلقوا القرآن والسنة معا باعتبارهما مصدري التشريع الرئيس ولم يقع خلاف في القطعيات وإنما دار الاجتهاد في نطاق الظنيات وتنزيل الأحكام على الواقع.
الإفتاء تحدد أفضل ثواب مع أول أيام شهر رمضان.. لا تفوت أجره
ما معنى تصفيد الشياطين في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح
موعد شهر رمضان 2026 .. الإفتاء تستطلع الهلال غدًا و"الفلك" يعلن مبكرا
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
وأوضح شوقي علام أن التراث الفقهي يزخر بنماذج اجتهادية دقيقة في علم الفرائض مشيرا إلى ما أورده ابن فرحون في كتابه درة الغواص في محاضرة الخواص ومن بينها ألغاز الميراث في مسائل تكشف عمق البناء الفقهي كما لفت إلى اجتهادات عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض مسائل المواريث وإلى ما نقل عن عبد الله بن عباس من انفرادات فقهية تؤكد سعة هذا العلم وقدرته على استيعاب الوقائع مبينا أن السنة تحسم المراد من كثير من النصوص القرآنية ومستشهدا بقضاء النبي في ميراث بنات سعد بن الربيع بما يبرز دور البيان النبوي في ضبط الأنصبة
وأشار شوقي علام إلى أن الاستقراء في ترتيب الحقوق كما فهمه الصحابة يحقق التوازن في القسمة ويمنع الاضطراب مؤكدا أن كتب الفقه الموسوعية مثل المغني للإمام ابن قدامة والحاوي الكبير للإمام الماوردي قدمت معالجة منهجية لمسائل الملك والانتقال المالي مما يجعلها مرجعا مهما في فهم قضايا الميراث قديما وحديثا.
وتناول فضيلته الطبيعة الشرعية والقانونية للميراث موضحا أنه تمليك جبري يدخل في ذمة الوارث دون توقف على إرادته وأن التملك بالميراث قد يثبت حتى لمن لا يملك أهلية التصرف الكاملة كما بين أن الحيازة في المنقول قرينة ملك تحتاج إلى دليل ينفيها وتطرق إلى اشتراط القبول في الهبة عند بعض الفقهاء باعتباره حماية للموهوب له من الحرج مؤكدا أن هذه الاعتبارات ترتبط بمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة.
كما عرض مفتي الجمهورية السابق لمسألة ملك المورث قبل الوفاة وما يتصل بها من تصرفات تنظيمية تخضع لتقدير الدولة مثل التأمينات والمعاشات ومصروفات الجنازة مبينا أن هذه لا تأخذ حكم التركة الخالصة وإنما تندرج ضمن التنظيم الإداري والسياسة الشرعية المرتبطة بالمصلحة العامة حيث يرجع تقديرها إلى الجهات المختصة.
وفي سياق القضايا المعاصرة ناقش الدكتور شوقي علام ملفات الإصلاح الزراعي والإيجار القديم والتأمينات موضحا أن الأراضي التي ملكتها الدولة بعقود تمليك صحيحة تنتقل بالإرث بعد الوفاة أما الأراضي المؤجرة فهي محل اجتهاد فقهي يتعلق بنقل المنفعة وأن تدخل ولي الأمر بقرارات تنظيمية يهدف إلى حسم الخلاف وفق تقدير المصلحة العامة مع مراعاة الاختصاص الزماني والمكاني والنوعي مؤكدا أن معالجة هذه الملفات تحتاج إلى دراسة متأنية حتى لا يحدث اضطراب اجتماعي وأن العقد الإيجاري يظل في نطاقه التعاقدي ولا يتحول بذاته إلى ملك دائم إلا وفق تنظيم قانوني صريح.
وتطرق كذلك إلى التأمين التكافلي مبينا أنه يقوم على عقود التبرع وأن الدراسات الاكتوارية تسهم في قياس درجة الغرر وقد أظهرت محدوديته بما يجعله مغتفرا شرعا في هذا السياق وأن تنظيم هذه العقود يخضع للقانون ما لم يصادم نصا قطعيا كما أوضح أن مصروفات الجنازة التي تتحملها الدولة تعد من قبيل الإعانة والتنظيم الإداري ولا تعتبر جزءا من التركة.
واختتم فضيلته بالتأكيد على أن فقه المواريث يجمع بين النص والاجتهاد وأن التعامل مع القضايا المستجدة يتطلب فهما مقاصديا وتعاونا بين الفقهاء والمتخصصين والجهات التنظيمية لضمان تحقيق العدل والاستقرار الاجتماعي في إطار أحكام الشريعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية السابق شوقي علام الدکتور شوقی علام مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
أزهري يعلق على واقعة فتاة بني سويف وموقف الإسلام من منع الميراث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور محمد حمودة، أحد علماء الأزهر، على واقعة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة ضد أسرتها، والتي تؤكد أن شقيقها يسعى إلى حرمانها من الميراث.
وقال، إن الله سبحانه وتعالى لم يوكل أحدًا بتوزيع الميراث، وإنما تولى سبحانه تقسيمه بنفسه، مؤكدًا أنه لا مورث في الإسلام إلا الله، وأن أحكام المواريث جاءت بنصوص شرعية واجبة التطبيق.
وأضاف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن القرآن الكريم تميز عن الكتب السماوية السابقة بتحديد أنصبة الورثة بدقة، مستخدمًا الكسور في بيان حقوق كل وارث، بما يحقق العدالة بين أفراد الأسرة.
واستشهد بقول الله تعالى في سورة النساء: « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»، مؤكدًا أن هذه الآيات تمثل تشريعًا إلهيًا لا يجوز لأحد تغييره أو مخالفته.
وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، وهو وحده من يملك حق تحديد أنصبة الميراث، موضحًا أن أحكام المواريث منزلة من عند الله، ولا يحق لأي شخص تعديلها أو الانتقاص من حقوق أي وارث.