وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه التاسع والسبعين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

جاءت القرارات كالآتي:

1.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه، ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.

 

كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن ١٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ١٠٠ ألف جنيه ويقل عن ١٠ ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ۱۰۰ ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه، وأن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن ١٠٠ ألف جنيه.

مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقةمدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعيبتوجيهات الرئيس السيسي..حكومة مدبولي ترفع شعار "رمضان بلا أزمات"..ومخزون السلع الاستراتيجية آمن لـ 9 أشهرخير وبركة ورحمة على شعب مصر.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان

كما نص التعديل على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز (٥٠%) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية وطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتضمن التعديل أنه مع عدم الإخلال بأحكام توفيق الأوضاع الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، والقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور هذا القانون، التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالباب السادس من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠. 
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع بناء على اقتراح من الجهاز.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية وكذا النظم واللوائح الخاصة والقواعد التنفيذية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، إلى أن يتم تعديلها، وبما يتفق مع أحكامه.
ويأتي هذا التعديل في إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعي بشكل مستمر لتوفير وتهيئة المناخ والبيئة المواتية، جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويتيح العديد من فرص العمل للشباب.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بضم مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية (الحوض المرصود) إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، باسم "المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية التعليمي (الحوض المرصود)".
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المستمرة لرفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التجهيزات الطبية المتوافرة لتقديم الخدمات الطبية ورفع مستوى الأطقم الطبية، هذا إلى جانب النظر إلى ما تقوم به الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من المساهمة بصورة فعالة في توفير فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لمختلف التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبي، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية، باعتبار الهيئة الذراع التعليمية والبحثية والتدريبية لوزارة الصحة والسكان.
3. وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر.
4. اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 117 المنعقدة بتاريخ 17/11/2025.
5. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 119 المنعقدة بتاريخ 27/1/2026.
6. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تم تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/1/2026، والمتضمنة المحاضر الموقعة من أطرافها وعددها 44 محضرا. 


7. وافق مجلس الوزراء على قيام شركة مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية "كيميت" بتنفيذ عدد أربعة مشروعات للطاقة، الأول: تنفيذ محطة طاقة متجددة من الطاقة الشمسية بقدرة 320 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية، والثاني: تنفيذ محطة طاقة متجددة من الطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية أيضاً، فيما يتضمن المشروع الثالث تنفيذ محطة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ ساعة بمنطقة نجع حمادي، والمشروع الرابع تنفيذ محطة طاقة متجددة من الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات بمنطقة نجع حمادي.


كما وافق المجلس على السير في إجراءات توقيع اتفاقيات المشروعات بين شركة "كيميت" وكل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشأن حق الانتفاع بأراضي المشروعات، والشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن اتفاقيات شراء الطاقة والربط بالشبكة القومية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروعات خلال عام 2027، وأن تكون عملة السداد الجنيه المصري، مع التزام شركة "كيميت" بخطة توطين الصناعات المغذية لمشروعات الطاقات المتجددة.


8. وجه مجلس الوزراء الجهات الإدارية والمختصة بالتخطيط والتنظيم باستصدار تراخيص بناء محطة محولات الفيوم الجديدة جهد 66 ك، الكائنة بالقطعة رقم 14 بالحي الأول ضمن المجاورة الرابعة بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك بعد التأكد من سلامتها الانشائية وسداد المبالغ المالية المستحقة عن استصدار تلك التراخيص.
9.  وافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من عددٍ من الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.


وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد جامعة المنوفية لاستكمال تنفيذ مبنى كلية طب الأسنان بالجامعة، وذلك لسرعة الانتهاء من المبنى وتحقيق الاستفادة الكاملة من تشغيله ودعم المنظومة التعليمية والبحثية والطبية والعلاجية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما تضمنت الطلبات الموافقة على قيام المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالتعاقد لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة فروع المعهد (4 أفرع)، والمحطات البحثية التابعة له (9 محطات بحثية)، وكذا العمرات الرئيسية لسفن الأبحاث بالمعهد (2 سفينة).   

طباعة شارك مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارات أحكام قانون تنمية المشروعات مشروع القانون

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارات أحكام قانون تنمية المشروعات مشروع القانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر قانون تنمیة المشروعات وافق مجلس الوزراء على هذا القانون ملایین جنیه أو کل مشروع ملیون جنیه تنفیذ محطة من الطاقة

إقرأ أيضاً:

بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات

أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.

وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.

ضريبة الغاز الطبيعي

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.

وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.

وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

السعر العام لضريبة القيمة المضافة

وفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.

كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.

ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.

وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء

ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.

وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.

أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.

وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.

وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.

في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.

كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.

واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.

وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.

كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.

طباعة شارك الغاز الطبيعي ضريبة الغاز الطبيعي القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة مجلس النواب وزارة المالية

مقالات مشابهة

  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • هل يستبدل ترامب الأمم المتحدة بـ "مجلس السلام"؟.. شاهد
  • تحرّك في الحكومة للحفاظ على رصيد الإسكندرية الحضاري والتراثي والثقافي
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارات وتوجيهات للجمارك والجوازات وشركات الطيران بشأن مطار بورتسودان
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • الخريطة الصحية في الجزائر واستحداث 20 ألف مؤسسة ناشئة..محور نقاش اجتماع الحكومة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارات «الداخلية» بشأن الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية