الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرغية
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
حدَّد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريًّا بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.
وأوضح فضيلته أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
كما أوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر بهذا المبلغ هو الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
مشيرًا إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضاف فضيلته أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
وأشار فضيلة المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر مجمع البحوث الإسلامية مفتي الجمهورية وقت إخراج زكاة الفطر إخراج زکاة الفطر قیمة زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
البورصة تحدد ضوابط عمل صناديق المؤشرات
أصدرت البورصة المصرية القــــرار رقم (364) لسنة 2026 بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية للموافقة على طلب تتبع أحد صناديق الاستثمار لأحد مؤشرات البورصة.
حددت البورصة عدد من الإجراءات اللازمة لضبط إجراءات ومنها أنه يتعين على صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة أو صناديق الاستثمار المؤسسة من الجهات المرخص لها، كذلك أن يكون مدير استثمار الصندوق الراغب في تتبع المؤشر المستهدف من ضمن الشركات الأعضاء بالبورصة، وأيضا يتعين على الصناديق المتخذة شكل شركة مساهمة أن يكون الصندوق وقت التقدم مكتسب شخصية الاعتبارية، وموافقة الرقابة المالية على اعتماد نشرة الاكتتاب.