طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع لائحة «المتطلبات الاقتصادية الفعلية» للمناطق الاقتصادية الخاصة عبر منصة «استطلاع»، لإلزام المستثمرين بضوابط التشغيل الواقعي وتعزيز الامتثال الضريبي، مشترطة وجوداً فعلياً للمقار والموظفين داخل النطاق الجغرافي للمنطقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وألزمت المادة الثالثة من المشروع المستثمر بتحقيق اشتراطات «الجوهر الاقتصادي» بشكل سنوي، بدءاً من السنة المالية الأولى لمباشرة النشاط، لضمان عدم تحول المناطق الخاصة إلى ملاذات ورقية دون قيمة مضافة.

امتلاك مقر وتحمل المصاريف التشغيليةواشترطت اللائحة ضرورة امتلاك المستثمر لمقر وأصول مادية مناسبة داخل المنطقة، مع توظيف كادر بشري كافٍ من المتفرغين المتواجدين فعلياً، بما يتناسب طردياً مع حجم وطبيعة الأنشطة المؤهلة.
أخبار متعلقة 155 ألف طن تبريد.. أضخم منظومة عالمية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفينالدمام 29 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكةوفرضت الهيئة على الشركات تكبد مصاريف تشغيلية حقيقية داخل حدود المنطقة، مع اشتراط أن تكون إدارة وتوجيه الأنشطة نابعة من داخل المنطقة نفسها، لقطع الطريق على الإدارة عن بُعد.
وأوجبت المسودة تعيين مدير واحد على الأقل من القائمين على إدارة النشاط يكون مقيماً في المملكة، مع ضرورة عقد اجتماعات مجلس الإدارة فعلياً داخل المملكة وتوثيق قراراتها الاستراتيجية بمحاضر رسمية.شروط الملكية الفكريةووضعت الهيئة ضوابط أكثر صرامة لأنشطة «الملكية الفكرية»، حيث ألزمت المستثمرين فيها بأن يكون 50% على الأقل من المدراء مقيمين في المملكة إقامة دائمة، لضمان السيطرة الفعلية على الأصول.
وشددت اللائحة على ضرورة تقديم خطة عمل تفصيلية تبرر تجارياً الاحتفاظ بأصول الملكية الفكرية داخل المنطقة، مع الإفصاح الكامل عن مؤهلات وخبرات وعقود الموظفين القائمين عليها.
وحظرت المسودة منح أي حوافز أو إعفاءات ضريبية للدخل الناتج عن مجرد «تسويق» أصول الملكية الفكرية، مشترطة أن تكون إدارة المخاطر والقرارات الاستراتيجية لتلك الأصول من صميم عمل مقر المنطقة.
ومنحت اللائحة محافظ الهيئة صلاحيات واسعة لإصدار القرارات التنفيذية، مع إلزام المستثمرين بتقديم «إقرار سنوي» للتحقق من الامتثال، والتلويح بعقوبات نظامية في حال ثبوت عدم استيفاء المتطلبات الفعلية.

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام الزكاة والضريبة وجود فعلي النطاق الجغرافي

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • “امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
  • برلماني: سوق العقارات يقود قطار التنمية في مصر.. وتصدير العقار ضرورة
  • الصين: ضرورة احترام وحماية سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها
  • «التعاون الخليجي»: ضرورة ردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية
  • وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
  • بالصور | اتحاد الشركات : انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
  • إخلاء سبيل المتهم بنشر أخبار كاذبة في مصر القديمة