أول برتوكول علاجي.. كيفية التعامل مع مريض التسمم بقرص الغلة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أعلنت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، عن اول برتوكول لعلاج والتعامل مع متعاطي قرص الغلة.
ونص البرتوكول الذي حصلنا علي صورة ضوئية منه ، علي مجموعة من المعايير الهامة للتعامل مع الحالة التي تعاطت حبة الغلة والتي تتمثل في التالي :-
. إنقاذ حياة 4 حالات تسمم بقرص الغلة بمستشفيات بلبيس والحسينية والإبراهيميةممنوع إدخال ماء الي جوف المريض أو عمل غسيل المعدة بمحلول ملح أوبر منجانات بوتاسيوم.
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن التركيبة والاستخدام الخاص بصحبة الغلة ، حيث تتكون اقراص الغلة من مركب فوسفيد الألومنيوم وتستعمل في حفظ الغلال من الآفات المسببة للتسوس وتحفظ هذه الأقراص داخل عبوات محكمة الغلق بعيدة عن الرطوبة.
وأشارت إدارة الرعاية الحرجة عند الاستخدام يتم حساب مساحة التخزين الخاصة بالغلال في حجرات أو صوامع محكمة الغلق ثم يتم وضع الاقراص وعند تعرض الاقراص للرطوبة الجوية يتصاعد غاز الفوسفين للقضاء على الآفة التي تصيب الغلال ويتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لتجنب استنشاق غاز الفوسفين .
كيفية التعرض وآلية التسمم :الاستنشاق لغاز الفوسفين داخل حجرة التخزين . البلع بغرض الانتحار او بالاهمال في متناول الاطفالعند تعرض القرص الحموضة المعدة يتم انطلاق غاز الفوسفين وهو مركب سام للخلايا يتسبب في تثبيط الانزيمات الخلوية الحيوية ويسبب تأكل مباشرا للانسجة ويسبب انهيار الدورة الدموية والتي تؤدى إلى التأثيرات المباشرة على عضلة القلب بالإضافة إلى فقدان السوائل وتلف الغدة الكظرية.كيفية التعامل مع مريض التسمم بقرص الغلة:1. يعطي المريض زيت جوز الهند أو زيت البرافين من ٢-٥ زجاجات ٥٠ مل اذا كان المريض قادر على البلع أو عبر الرايل إذا كان غير قادر على البلع ويبقي الزيت ببطن المريض.
ويقوم الزيت باحتواء الحبة والأهم أنه يحافظ على الرابطة بين الألومونيوم والفوسفيد فيمنع تصاعد غاز الفوسفين الذي يقوم بالتأثير على عضلة القلب.
يتم إعطاء بيكربونات الصوديوم (۲۱) أمبول وريدي) كجرعة مبدئية قبل ظهور نتيجة التحليل لاحتواء الحمضية الناتجة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبة الغلة الرعاية الحرجة التسمم التسمم الدموي غاز الفوسفین
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0