أكد الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية يستهدف معالجة معوقات تشريعية حالت دون تمكين الهيئة من أداء دورها الرقابي والتنظيمي على الوجه الأكمل، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع حماية الإنسان والبيئة من أخطار الإشعاعات المؤينة.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، حيث أوضح خضر أن من أبرز الإشكاليات القائمة التعريف الوارد بالمادة (3) من القانون الحالي، والذي يعتبر أي جهة تمارس أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية «منشأة إشعاعية»، وهو ما وصفه بأنه لا يتسق مع الواقع العملي، نظرًا لوجود جهات – مثل المؤسسات الطبية والجامعات والمراكز البحثية – تستخدم مصادر إشعاعية دون أن تعد في حقيقتها منشآت إشعاعية بالمعنى الفني والقانوني الدقيق.


وأشار إلى أن القانون الحالي لم يراعِ في تحديد رسوم بعض التراخيص والأذون تطبيق «النهج التدريجي» الذي يربط قيمة الرسم بطبيعة وحجم النشاط الإشعاعي وخطورة المصادر المتداولة، لافتًا إلى أن التعديلات المقترحة عالجت هذا القصور ونصت على أن من موارد الهيئة حصيلة رسوم الأذون والتراخيص والموافقات التي تصدرها، فضلًا عن رسوم اعتماد البرامج التدريبية.


وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع القانون شدد الرقابة على تداول المواد المشعة، إذ حظر استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية أو مكونات ذات طبيعة إشعاعية دون موافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير التي تحددها، باستثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي.


كما تضمن المشروع تجريم التصرف في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو إنتاجها أو تداولها دون موافقة الهيئة، بعدما كشف التطبيق العملي عن قيام بعض المرخص لهم بالتصرف فيها دون سند قانوني واضح يتيح للهيئة اتخاذ إجراءات رادعة.


ونصت التعديلات كذلك على اعتبار أموال الهيئة أموالًا عامة، ومنحها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها، فضلًا عن إلزام الراغبين في تصنيع الأنظمة أو الهياكل أو المعدات الهامة لأمان المنشآت النووية داخل مصر بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة.


كما أقر المشروع عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 400 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من يخالف عددًا من المواد المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية، مع منح رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون.


وأكد خضر أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار استكمال البنية التشريعية الداعمة للرقابة النووية في مصر، وتعزيز معايير الأمان والسلامة بما يتواكب مع التطورات الفنية والتشغيلية في القطاع النووي.

طباعة شارك رئيس الرقابة النووية الأنشطة النووية المواد المشعة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس الرقابة النووية الأنشطة النووية المواد المشعة النوویة والإشعاعیة الأنشطة النوویة المواد المشعة

إقرأ أيضاً:

100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد

تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.

 100 جنيه موحدة لمغادرة مصر

وتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.

قرار عاجل من النيابة.. ضبط وإحضار شقيق مرشح بمجلس النواب بالمحلة في قضية إضرام النيرانبيان عاجل لمجلس النواب بشأن تجاوزات فيلم "برشامة" ..ومطالب بوقفة حازمة لحماية الهوية الإسلاميةحقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهرمحافظ الجيزة يتبادل التهانى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بـ عيد الأضحى | صور

كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.

وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.

وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

طباعة شارك الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟