الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وكان قد أعلن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، مؤكداً أن هذا القرار يُعد جزءاً من استراتيجية منظمة وضعتها هيئة الدواء المصرية.
ويهدف القرار إلى حماية صحة المواطنين من الأدوية التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، مع ضمان تعويض الصيادلة الذين سيتعاونون في تنفيذ هذه الخطوة الهامة.
أهمية القرار في الحفاظ على صحة المواطنين:أكد الدكتور علي عوف، أن تنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية يعد من الخطوات الضرورية التي تضمن عدم تداول أدوية ملوثة أو ضارة بالصحة. الأدوية التي انتهت صلاحيتها يمكن أن تتحول إلى مركبات ضارة، وتؤثر سلباً على أجهزة الجسم الحيوية مثل الكلى والكبد، مما يعرض المواطنين لمخاطر صحية خطيرة.
وأوضح أن هيئة الدواء المصرية ستتولى مسئولية إعدام الأدوية منتهية الصلاحية بشكل رسمي، وهو إجراء يهدف إلى ضمان عدم إعادة تداول هذه الأدوية في السوق، وهو ما يعد جزءاً من جهود الدولة للحد من الأدوية المغشوشة وغير الصالحة.
التحديات السابقة في تراكم الأدوية المنتهية الصلاحية:خلال الفترة الماضية، كانت هناك تحديات كبيرة مرتبطة بتراكم الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات، ما دفع بعض الأشخاص إلى استغلال الوضع من خلال إعادة تدوير الأدوية وتغيير تواريخ صلاحيتها لبيعها مرة أخرى.
وهو أمر يُشكل تهديداً حقيقياً على صحة المواطنين، حيث قد تكون الأدوية المتداولة بعد انتهاء صلاحيتها أكثر ضرراً من الناحية الكيميائية والدوائية.
وأضاف الدكتور علي عوف، أن الأدوية المنتهية الصلاحية قد تؤدي إلى تفاعلات غير متوقعة داخل الجسم، مشيراً إلى أن بعض الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها تصبح سامة، مما يضاعف خطورة استخدامها.
الآلية الجديدة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية:وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن هيئة الدواء المصرية وضعت آلية واضحة ومُنظمة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، بحيث يتم تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع الصيادلة. هذه الآلية لا تقتصر على سحب الأدوية فقط، بل تتضمن أيضًا تعويض الصيادلة الذين سيعملون على إرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
من المهم أن الصيدليات ستستفيد من تعويضات مالية أو مساعدات أخرى وفقاً للنظام الذي وضعته هيئة الدواء، ما يُسهم في تخفيف الأعباء على الصيادلة الذين قد يعانون من خسائر جراء سحب هذه الأدوية.
دور الهيئة في تطبيق القرار بشكل صارمأكد الدكتور علي عوف، أن الهيئة ستشرف على تنفيذ هذا القرار بشكل صارم، لضمان عدم تأثيره سلباً على صحة المواطنين.
كما شدد على ضرورة، أن تكون هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية مستدامة للتأكد من أن الأدوية المتداولة في السوق المصري هي أدوية صالحة وآمنة للاستخدام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أدوية منتهية الصلاحية عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية الأسواق الصيادلة عقوبة بیع أدویة منتهیة الصلاحیة سحب الأدویة منتهیة الصلاحیة الدکتور علی عوف صحة المواطنین هیئة الدواء ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".