عقوبات جديدة في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية أصدرتا هيئة الانضباط التابعة للعصبة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
اجتمعت هيئة الانضباط، التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وأصدرت العديد من العقوبات التأديبية، في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية في قسميها الأول والثاني.
وبدأت عقوبات هيئة الانضباط، بتغريم نادي يوسفية برشيد مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
وأغرمت الهيئة، المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 20.000 درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وتم تغريم نادي نهضة أتليتك الزمامرة مبلغ 2000 درهم، لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ والجيش الملكي مبلغ 20.000 درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وبالنسبة للبطولة الاحترافية في قسمها الثاني، تم تغريم نادي الكوكب المراكشي مبلغ 0150 درهم، لحصوله على 5 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 51و89 من قانون الانضباط؛ مع تغريم الجمعية الرياضية السلاوية مبلغ 5000 درهم، لرمي جماهيره للمقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
واستمرت العقوبات، بتغريم شباب المسيرة الرياضي مبلغ 0150 درهم، لحصوله على 4 إنذارات وطرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 و51 من قانون الانضباط؛ مع توقيف محمد نعيم، لاعب شباب المسيرة الرياضي لمباراتين، وتغريمه مبلغ 2000 درهم، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 53 و97 و51 من قانون الانضباط.
وتم تغريم نادي الراسينغ الرياضي مبلغ 0150 درهم لحصوله على 3 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 51 و89 من قانون الانضباط؛ مع توقيف عادل بوزبيب، إداري بنادي الراسينغ الرياضي لأربع مباريات، اثنتان منهما موقوفتا التنفيذ، وتغريمه 15.000 درهما، لاقتحامه الملعب واحتجاجه على الحكم، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 105 و86 و51 من قانون الانضباط.
وأغرمت الهيئة، نادي سطاد المغربي مبلغ 0150 درهم لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 51 و89 من قانون الانضباط.
واختتمت العقوبات، بتغريم النادي الرياضي المكناسي مبلغ 0150 درهم، لحصوله على 3 إنذارات وطرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 و51 من قانون الانضباط، مع توقيف محمد أمين حمودي، لاعب النادي الرياضي المكناسي لمباراة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية هيئة الانضباطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية تغریم نادی
إقرأ أيضاً:
عقل الإخوان الإرهابي.. يحيى موسى مطلوب لحصار السفارات المصرية بالخارج
أمرت جهات التحقيق المختصة بوضع الإرهابي يحيى موسى على قوائم ترقب الوصول في قضية حصار السفارات المصرية في الخارج.
من هو الإرهابي يحيى موسى
الإرهابى يحيى موسى أبرز المطلوبين للعدالة لصدور العديد من الأحكام القضائية ضده ونستعرضها لكم في التقرير الآتي:
-قضية اغتيال نائب عام مصر الشهيد هشام بركات.
-تكليفه لعناصر الإخوان بالداخل بتشكيل خلايا حسم المسلحة والتى حاولت اغتيال مدير أمن الإسكندرية.
-فى 22 يوليو من عام 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا لـ 28 متهما وحصل هو علي حكم بالمؤبد - - -قضية الانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج ومقدم المتهم في هذه الدعوى هارب.
-أدرج في منتصف عام 2020 المتهم على قوائم الإرهابيين من محكمة الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وتم تأييد قرار الإدراج.
عقوبات قانون مكافحة الإرهابونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.