محلية النواب تعلق على قانون التصالح فى مخالفات البناء|ملف لازم يتقفل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
علق النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد السجينى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية"، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” قائلا:" أما القانون رجع من الحكومة للمجلس وجد أنه لن يلبى فلسفة القانون، إى هى الفلسفة، هي نشد سطر ونقفل ملف المخالفات الملف الأسود والبدء على أسس تتسق مع الجمهورية الجديدة".
وأكد النائب أحمد السجينى،أن تم بذل مجهود كبير للانتهاء من قانون مخالفات البناء، لافتا إلى وجود تيسيرات مبشرة بالقانون الجديد.
قانون التصالح بمخالفات البناءوكان أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا: "هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى".
وتم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، حيث تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلية احمد السجيني التصالح الجمهورية الجديدة القانون مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تصالح المتهمين وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتب-عمرو صالح:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا؛ الحالات التي حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال له أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
اقرأ أيضًا:
أبو مازن خلال لقائه السيسي بموسكو: إسرائيل تحتجز 2 مليار دولار من مستحقات فلسطين
السياحة تكشف عن موعد بدء موسم العمرة الجديد 1447هـ
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإجراءات الجنائية تصالح المتهمينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بيان مهم من المحامين بشأن قيد القضايا المشطوبة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تعرف على ضوابط تصالح المتهمين وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك