خلال لقائه بمديري المديريات.. وزير العمل: التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لـرقمنتها
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وجه حسن شحاتة وزير العمل، في لقائه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مديري مديريات العمل في 27 محافظة، بتكثيف جهودهم، وسرعة تنفيذ جميع المَهام الخاصة بخدمة المواطن، ومنها الاستمرار في الجولات، و تنظيم مُلتقيات التوظيف تنسيقاً مع القطاع الخاص؛ لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب، والتأكد من مصداقيتها، واستمراريتها بكل الطرق القانونية، والاستمرار في سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم.
وأوضحت العمل في بيان أنه تم حصر 70 % من المنشآت، التي يبلغ عددها 24 ألف و 69 منشأة في جميع المحافظات، منذ يناير 2023 وحتى الآن.
ووجه الوزير، المديريات بالاستمرار في حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة جديدة في مواقع العمل؛ للتوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم خدمات اجتماعية وصحية لها، لافتًا أن العمل مستمر على قدم وساق لسرعة رقمنة هذا الملف.
وشدد الوزير، في الاجتماع الذي حضرته قيادات الوزارة، من وكلاء ورؤساء إدارات مركزية ومديري إدارات، بسرعة إنجاز خطة التدريب المهني 2023-2024؛ لتدريب وتأهيل الشباب بالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل، عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، والمُنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، و التواجد والتواصل المستمر في مواقع العمل؛ لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج "أصحاب، أعمال وعمال"، وتفعيل عملية التفتيش والمُتابعة؛ لتطبيق القوانين ذات الصلة بملف العمل، خاصة في السلامة والصحة المهنية.
واستمع الوزير إلى عدد من مديري الإدارات المختصة بهذه الملفات، وكذلك مناقشة ضوابط واشتراطات استخراج خدمة كعب العمل؛ لمواكبة تحديث الخدمة على منصة مصر الرقمية، والتوصية بإصدار دليل استرشادي وتكنولوجي بشأن إصدار كعب العمل.
اقرأ أيضًا:
تأجيل الترقية عند استحقاقها.. قانون العمل يحدد ضوابط توقيع الجزاءات وحالاتها
الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزير العمل حسن شحاتة العمالة غير المنتظمة مديريات العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.