عالم أزهري: الله بين 5 حقوق للآباء على الأبناء |فيديو
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد الشيخ حمادة طنطاوي أحد علماء الأزهر الشريف، أنه لابد أن يكون هناك توازن في الحقوق بين الأبناء و الوالدين، لأن الأبناء لديهم حقوق على الآباء، والآباء لهم حقوق من الأبناء.
حقوق الآباء على الأبناء
وأضاف “طنطاوي”، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن الله بين خمس حقوق للأباء على الأبناء، هما:الأحسان في القول و الفعل، و التواضع و الدعاء، و تنفيذ وصيتهم، و الإنفاق عليهم، و صلة رحمهم.
وتابع:"يجب الإنفاق على الوالدين سواء كانوا أحياء أو أموات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الازهر الشريف الحقوق حقوق الأحسان الأنفاق
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الحج عن الوالدين في حجة واحدة وبأيهما أبدأ ؟.. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد الأشخاص مضمونه أن والديه قد توفيا دون أن يؤديا فريضة الحج، وأنه سبق له أداء الحج عن نفسه، ويرغب الآن في أداء الحج عنهما، وتساءل عن الحكم الشرعي لذلك، وهل يجوز أن يحج عن والده ووالدته في نفس العام، ومن منهما يبدأ؟
وقالت دار الإفتاء أن الحج عن المتوفى الذي لم يحج مع قدرته المادية والصحية في حياته جائز شرعًا، ويؤمل أن يُقبل منه، وذلك على رأي الإمام أبي حنيفة، ويؤيد هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة جاءت إليه وقالت: "إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟"، فأجابها قائلاً: "نعم، حجي عنها" – رواه الترمذي.
وأشارت الدار إلى أن من شروط صحة الحج عن الغير أن يتم من مال الشخص الذي أوكل النائب بالحج، أي أن تشمل النفقات تكاليف السفر، والطعام، والشراب، وملابس الإحرام، والسكن، وأن ينوي النائب أداء الحج عن المتوفى بشكل صريح.
وبخصوص السؤال ، بيّنت الإفتاء أن السائل إن كان يريد الحج بنفسه عن والديه، فيجب أن يتم ذلك على عامين متتاليين، فيحج في عام عن أحدهما وفي العام التالي عن الآخر، ولا يجوز أن يؤدي الحج عنهما معًا في سنة واحدة.
أما إذا رغب في أن يُحج عنهما في عام واحد، فيمكنه أن يؤدي الحج عن أحد الوالدين، ويُنيب شخصًا آخر للحج عن الآخر، بشرط أن يتحمل نفقات الحج كاملة من ماله الخاص، وأن ينوي النائب أداء الحج عن من وكله.
وأوصت دار الإفتاء بأن يبدأ بالحج عن والدته أولًا، مستندة إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله رجل: "يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟"، فقال: "أمك"، قال: "ثم من؟"، قال: "أمك"، قال: "ثم من؟"، قال: "أمك"، قال: "ثم من؟"، قال: "ثم أبوك" – متفق عليه.