وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.

ونصت المادة (35) علي أن يجوز للجمعيات مزاولة عدد من الانشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية بذلك مستوفياً البيانات اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك والمرفق باللائحة التنفيذية.

ووفقا للمادة (33) تلتزم الجمعية الأهلية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.

السيسي: نشكر الجمعيات الأهلية على الجهد المبذول في تطوير المجتمع اتحاد الجمعيات الأهلية: نتلقى دعما رئاسيا غير مسبوق

ويجوز للجمعية الأهلية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على ان توزع الارباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على  الانفاق على الأغراض الاجتماعية اوالخيرية  من خلال الجمعيات  وذلك بعد موافقة الوزير المختص  ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

وفي الأحوال التي تصدر فيها الجمعية الأهلية قراراً ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للجهة الإدارية مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلي ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بحسب جسامة ونوع المخالفة، ويعتبر قرار الجهة الإدارية نافذ بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة،طبقا للمادة (34).

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمعية الأهلية استثمار الجهة الإداریة

إقرأ أيضاً:

تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر

جاء قانون المحال العامة ليُرسّخ عددًا من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، على رأسها اشتراط تركيب كاميرات مراقبة، وتنظيم عملية الترخيص والتشغيل، بما يتماشى مع متطلبات السلامة العامة، في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع.

وأكدت المادة (23) من القانون، إلزام جميع المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، على أن تصدر اللجنة العليا للتراخيص الاشتراطات الفنية الملزمة، وتُحدد الأنشطة والأماكن التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات.

هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابطداخل محله الخاص.. سيد صادق لـ "صدى البلد": نادية الجندي أختي و فنانة جميلةمحلية النواب توافق علي تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدراتالوزير: خطة للعربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بنسبة مكون محلي 80%

وبحسب المادة (4)، تشكّل لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الخبراء، وتُمنح صلاحية تحديد قواعد وإجراءات التراخيص ومتابعة تنفيذها.

كما أوضح القانون في المادة (3) أن الترخيص يكون غير محدد المدة، باستثناء الحالات التي تقررها اللجنة، ويجب أن يشمل الترخيص بيانات النشاط، واسم المرخص له، والمساحة، ومواعيد التشغيل وغيرها.

لا محل دون ترخيص

ونصت المادة (2) على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفقًا لما تحدده اللجنة من ضوابط.

ويشترط القانون تقديم طلب ترخيص على نموذج مُعتمد، مرفق به المستندات المطلوبة، ويقوم المركز المختص بإبلاغ مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال فترة محددة، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا بحكم القانون.

وفي حال القبول المبدئي، يُلزَم مقدم الطلب بسداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفقًا للفئات التي تحددها اللجنة.

تصاريح مؤقتة للمناسبات

كما أجاز القانون منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفقًا لشروط تُحددها اللجنة المختصة.

طباعة شارك أصحاب المحال التجارية تركيب كاميرات مراقبة متطلبات السلامة العامة الانضباط في الشارع

مقالات مشابهة

  • «الرقابة المالية»: تجديد قيد 7 شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
  • بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • اليوم.. عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة
  • وزير الشباب ومدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقدان فعاليات رفع وعي الشباب بمخاطر التعاطي بالعاصمة الإدارية
  • تعرف على الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار
  • تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر
  • "التضامن الاجتماعي": عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية غدًا الأربعاء
  • التضامن: عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة.. غدًا
  • عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة.. غدا الأربعاء