السومرية نيوز – امن

اعلن مدير العمليات في مديرية الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية العميد حسين التميمي، الأربعاء، القبض على 446 متهماً بعمليات الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء والتسوُّل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي. وأضاف التميمي، أن "إلقاء القبض على المتهمين خلال المدة المذكورة، جاء من أجل الحد من جميع جرائم الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء والتسوُّل والمرتبطة مع بعضها بشكل وثيق وتديرها عصابات منظمة"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وكشف عن أن "الآونة الأخيرة، شهدت ظهور فئات متعددة والتي أمست تدخل ضمن نشاط التسوُّل وهو من صور استغلال البشر والمتاجرة بهم"، مبيناً أن "الفئات تشمل الأطفال الرضع والصغار والفتية، إلى جانب النساء وكبار السن والمعاقين، والأمر لم يتوقف عند ذلك بل ازداد إلى زج ذوي الاحتياجات الخاصة بهذا المجال".

وبيَّن أن "هناك أشخاصاً متمرسين بهذا النشاط ويشكلون عصابات منظمة والتي تقوم بزج تلك الفئات في التقاطعات والطرق العامة لغرض جمع الأموال مقابل أن يوفر لهم المسكن والمأكل والملبس وبالشيء القليل، وهو ما يندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، محدداً عقوبة الاتجار بالبشر وفق القانون رقم 28 لسنة 2012، بالحبس لـ 15 عاماً، مع حالات يتم الحكم فيها بالمؤبد".

وأشار إلى "جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ومن خلال المديرية، أهمها تشكيل لجنة مشتركة والتي نفذت حملات مكثفة لإلقاء القبض على المتسوِّلين ومحاسبتهم قانونياً"، كاشفاً عن أن "عدداً ممن ألقي القبض عليهم، من جنسيات آسيوية دخلوا البلاد خلال الزيارات الدينية وبقوا داخل البلاد حتى انتهت مدة إقامتهم".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الاتجار بالبشر

إقرأ أيضاً:

13 حالة تلغى تراخيص السيارة وتمنع سيرها على الطرق

أقر قانون المرور في المادة ( 362) حالات تلغى فيها تراخيص السيارات ومنعا من السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى قانون المرور وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية.

- إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.


- تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.


- عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.


- عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لانتهاء المدة.


- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.


-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.


-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .


- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .


- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.


- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.


-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة


-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها


- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر . ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة .

 




مقالات مشابهة

  • الأردن: إعادة تشكيل مجلس أوقاف القدس برئاسة الخطيب التميمي
  • وزارة العمل تؤكد أهمية تنظيم قطاع العاملين في المنازل للوقاية من الاتجار بالبشر
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بـ6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • سعر أشهر عيار ذهب اليوم 7-12-2025
  • "المركزي" الهندي يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى خلال 6 أشهر
  • الخبر: 262 مسلماً جديداً خلال 3 أشهر.. و"التقنية" تستقطب 204 منهم
  • مرصد اقتصادي يؤشر أكثر من 17 تريليوناً عجزا مالياً بالعراق خلال 9 أشهر
  • 13 حالة تلغى تراخيص السيارة وتمنع سيرها على الطرق
  • بعد متابعة لثلاثة أشهر.. القبض على متهم بخطف فتاة في ديالى
  • تركيا تعلن اعتقال 233 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة