سجن يصل لـ 10 سنوات.. تشريعية النواب توافق نهائيًا على عقوبات التحرش
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بالتحرش الجنسي.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكررا) و(306 مكررا "ب" ـ فقرة ثانية) و(309 مكررا "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة (306 مكررا - أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية)
إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة)
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب تشريعية النواب عقوبات التحرش طوفان الأقصى المزيد إذا کان الجانی ألف جنیه فی مکان أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها.. تفاصيل مدة الدراسة بتعديلات قانون التعليم الجديدة
أحال مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ٢٩ يونيو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وكلف المستشار الدكتور رئيس المجلس حنفي جبالي اللجنة المشتركة بسرعة البدء فى دراسة مشروع القانون دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.
وحددت المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي.
ونصت مادة (4) على أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي، يتكون من حلقتين: الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني التكنولوجي.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.