قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه على أصحاب العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا، أن يخرجوا زكاة على ما تدره من دخل بشرطين.

وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: “هل العقار عليه زكاة أم لا؟ وإن كان عليه زكاة كيف تحسب زكاته؟”، أن العقارات والعمارات المؤجرة، التي تدر دخلًا، عليها زكاة بشرطين، أولهما أن يبلغ ما تدره من دخل نصابًا، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21، وثانيهما أن يحول عليه الحول.

وأضافت أن الزكاة في هذه الحالة تبلغ ربع العشر على ما ذهب إليه جمهور العلماء، مشيرة إلى أنه إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتضم إلى ما عنده من مال وتُزكى زكاة عروض التجارة ومقدارها أيضًا ربع العشر.

وتابعت: “أما إن كانت هذه الأرض والعقارات معدّة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال”.

ما حكم إخراج الزكاة لإغاثة أهل فلسطين؟ .. الإفتاء تجيب هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟.. الإفتاء تجيب ما الأفضل في الزكاة طعام وملابس أم مال؟

هل الشقة غير المستأجرة عليها زكاة؟

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مضمونه: “هل الشقة التى ليست متأجرة يطلع عليها زكاة؟”.

وقال شلبي “إن الشقة طالما ليست متأجرة فليس عليها زكاة، إلا لو كانت الشقة للتجارة والاستثمار فيكون فيها زكاة، وتحسب 2.5% على قيمة الفلوس”.

وأضاف: “لو كانت هذه الشقة بنية أنك ستسكن فيها أو لأحد أبنائك ليعيشوا فيها فلا زكاة فيها”. 

نصاب الزكاة على شهادة الاستثمار 

وجه شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلا: "ما هو نصاب الزكاة على شهادة الاستثمار؟".

وأوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه إذا بلغت قيمة شهادة الاستثمار ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، فإنه يجب أن نخرج عنها الزكاة.

وأضاف أنه إذا كان العائد الشهري من هذه الشهادات يدخل في مصروف المنزل أي تحتاجين إليه لسد احتياجاتك واحتياج أسرتك فإخراج الزكاة في هذه يكون على هذا الربح، بحيث تخرجين عشر هذه الأرباح زكاة شهرية أو تجمع الأرباح وتخرج نهاية العام عشرها، لأنك إذا أخرجت الزكاة من أصل رأس المال يتضاءل، وبالتالي سيقل العائد الشهري ولا تقدرين على سد احتياجاتك والشريعة الإسلامية لا توافق على ذلك.

هل الزكاة على الوديعة البنكية تكون على أصل المبلغ أم الفائدة؟

تلقى الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا تقول صاحبته: “هل الزكاة على الوديعة تكون على أصل المبلغ أم الفائدة؟”.

وأجاب الشيخ السيد عرفة، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لموقع “صدى البلد”، أن الزكاة ستكون على أصل المبلغ والفائدة معا.

وأضاف عضو مركز الأزهر خلال البث المباشر ل"صدى البلد" للرد على أسئلة المشاهدين: فمثلا لو وضع شخص فى البنك 100 ألف جنيه ويأخذ عليهم كل شهر ألف جنيه فائدة، فلو أنفق الألف جنيه، سيأتي آخر السنة ويجد الـ100 ألف كما هي، ولو تبقى من الألف شيء يضعهم على الـ100 ألف ويخرج عليهم الزكاة وهى 2.5%.

واستشهد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بقوله تعالى “والذين في أموالهم حق معلوم (٢٤) للسائل والمحروم” سورة المعارج. 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الفتوى الزکاة على زکاة على

إقرأ أيضاً:

هل يجوز بيع بلازما الدم بمقابل مادى؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم استغلال بعض المتعافين حاجة المرضى بطلب مقابل مادي لإعطاء البلازما المستخلصة من دمه؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن لجوء البعض إلى بيع البلازما المستخلصة من دمائهم محرم شرعًا؛ لما في ذلك من التخاذل والاستغلال لجائحة مجتمعية وحاجة إنسانية، وتقديم للمنفعة الخاصة على المصلحة المجتمعية والحياة الإنسانية، ولا يخفى ما في ذلك من التخلي عن جميل الصفات التي أمر بها الشرع من التعاون والإيثار والتراحم بين الناس والتحلي بقبيحها من الأنانية والشح والاستغلال، كما أن في ذلك الفعل بيعًا لما لا يحل بيعه؛ إذ إن حق الإنسان في جسده ودمه ليس حقًّا ماليًّا يباح له البيع منه، وإنما جاز بذله عند عدم الضرر والحاجة الشديدة إليه إحياءً للنفوس وإعلاءً للصلة الإنسانية.

حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد.. الإفتاء تجيبما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيبهل ينتقض وضوء الطبيب إذا مس عورة المريض أثناء الكشف؟.. الإفتاء تجيب


حث الشرع على التراحم والتعاون والنهى عن التخاذل والاستغلال
حث الشرع الشريف على التراحم والتعاون، ونهى عن كل ما يؤول إلى التخاذل والاستغلال، فأما الحث على التعاون؛ فقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وأما النهي عن التخاذل والاستغلال؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.
 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَا مِن امْرِئ يَخْذُلُ امْرَءًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ، وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود في "السنن".
 

واستغلال الإنسان لحاجة أخيه بطلب مقابل مادي لدفعها عنه، أو ترك معاونته هو من التخاذل المنهي عنه شرعًا:
 

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (16/ 120، ط. دار إحياء التراث): [وأما (لا يخذله) فقال العلماء: الخذل، ترك الإعانة والنصر، ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه، ولم يكن له عذر شرعي] اهـ.
 

وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (8/ 49، ط. دار الوفاء): [في هذا فضل معونة المسلم للمسلم في كل خير، وفعله المعروف إليه، وستره عليه] اهـ.
 

وقال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (5/ 97، ط. دار المعرفة): [وقوله:(وَلَا يُسْلِمُهُ) أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه؛ بل ينصره ويدفع عنه.. وقد يكون ذلك واجبًا وقد يكون مندوبًا بحسب اختلاف الأحوال] اهـ.
 

وكلما زادت حاجة الإنسان وكربته كان الأمر بإعانته ومساندته في تخطيها أوجب وألزم، وغير خفي أن أشد الحاجات وأصعب الكربات هي حاجة الإنسان إلى ما به نجاته وقوام حياته، وأن التخاذل في دفعها أو استغلالها من أقبح الأفعال وأشدها إثمًا ووزرًا.
 

ويزيد ثواب الإنسان وأجره إذا اختصه الله تعالى بما لم يختص به غيره من القدرة على إعانة من أوشك على الهلاك، فبادر إلى ذلك وبذل ما في وسعه لإنقاذهم، بينما يزيد إثمه ووزره إن استغل تلك الحاجة فتراخى عن الإعانة، أو استأثر بما حباه الله تعالى من فضل على نفسه وشح به على الآخرين.
 

طباعة شارك بيع بلازما الدم بلازما الدم البلازما الاستغلال التراحم الإفتاء

مقالات مشابهة

  • هل يجوز لمن يعمل في جمع وتوزيع الزكاة أخذ راتب العاملين عليها؟.. الإفتاء تجيب
  • شاهد بالفيديو.. أول من دخل عليه بعد وفاته.. صاحبة الشقة التي يسكن فيها المذيع الراحل محمد محمود حسكا تكشف تفاصيل جديدة: “وجدته كأنه نائم”
  • هل يجوز بيع بلازما الدم بمقابل مادى؟.. الإفتاء تجيب
  • الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية وكشف طبي لعلاج الفئات الفقيرة
  • حكم صيام شهر رجب.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة النوافل جالسًا وجواز صرف الزكاة للزملاء المحتاجين
  • حكم إخراج الزكاة في صورة طعام للمحتاجين.. الإفتاء: الأولى إعطاء الفقير المال
  • هل علي ذنب إن لم أخرج الزكاة على الذهب الذي بلغ النصاب؟.. الفتوى تجيب
  • لا أدفع الزكاة على الذهب فهل يجب إخراجها عن السنوات الماضية؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيب