كتب- نشأت علي:
حددت المادة ١٢، من قانون التصالح في مخالفات البناء، الحالات التي تعطي السلطة المختصة إصدار قرارات برفض الحالات التي تم التصالح عليها.

ونصت المادة من مشروع القانون على :"تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:


1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.


ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حالات خالفات البناء طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها

حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة

نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

طباعة شارك خيانة خيانة زوجية زنا زنا محارم

مقالات مشابهة

  • 179 حالة وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة منها 21 شهيد و5 حالات موت سريري
  • من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين
  • لو هتبني.. اعرف التسهيلات في تراخيص البناء لعام 2025
  • السجينى: الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية بشأن قانون التصالح
  • رئيس «محلية النواب»: الحكومة تعمل على تعديل قانون البناء لإنهاء معاناة المتعثرين
  • السعودية.. تسجيل 5 حالات إجهاد حراري بين الحجاج / صور
  • أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
  • ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
  • محظورات أقرها البرلمان تطبق على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية