وفقا للقانون.. تعرف على مدة استحقاق المرأة العاملة إجازات الوضع
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حدد قانون الطفل، حقوق المرأة الواضعة من اجل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية للطفل لتنشئته بشكل سليم.
ونصت المادة (70) علي أنه للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة او بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في أجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كا مـل ، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمـل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.
ووفقا للمادة (71) يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلاً عـن مـدة الراحـة المقـررة، الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فـي ضـم هـاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل الرعاية الصحية القطاع العام العمل
إقرأ أيضاً:
ساعات مرنة لرعاية الأطفال.. قانون العمل الجديد يُنصف الأمهات العاملات
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بعدد من الضوابط والتيسيرات الخاصة بالنساء العاملات، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وداعمة خاصة للأمهات، ويعزز تمكين المرأة في سوق العمل.
ونصت المادة 59 من القانون على أنه يتعين على صاحب العمل، عند تشغيله عاملة واحدة أو أكثر، أن يقوم بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل أو تجمعات العمال.
ويشترط أن يتضمن هذا النظام قواعد العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يراعي أوضاع النساء اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والواجبات الأسرية.
حضانات في مواقع العمل
أما المادة 60، فقد ألزمت صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، بما يضمن توفير الرعاية الملائمة للأطفال خلال ساعات العمل.
وفي حال وجود منشآت تقع في نفس المنطقة، ويقل عدد العاملات في كل منها عن 100، فقد نص القانون على التزام جماعي بإنشاء أو التعاقد مع دار حضانة مشتركة.
كما أجاز القانون استثناءً لصاحب العمل يسمح له بتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدلاً من إنشاء حضانة، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط التي يصدرها الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.