رئيس المحكمة الاتحادية العليا : احياء ذكرى شهداء الوطن يجسد أسمى معاني التضحية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال سعادة محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا إن المشهد المهيب الذي ترسمه الإمارات اليوم إحياءً لذكرى شهداء قواتنا المسلحة يجسد أسمى معاني التضحية والعرفان، ويضرب مثالاً فريداً في التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب المحب لوطنه وقيادته.
وأضاف : “ حين نقف جميعاً بمشاعر الفخر والاعتزاز إجلالاً لتضحيات وعطاء شهدائنا البررة الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم الزكية بشجاعة وإباء في سبيل أمن الوطن ورفعته وإعلاء شأنه، فإننا نستذكر ونثمّن في الوقت ذاته ملحمة عطاء مستمرة تسطرها القيادة الرشيدة التي قدّرت تضحيات هؤلاء الأبطال واحتضنت أسرهم وذويهم، وكرّمت مآثرهم وبطولاتهم بتخليدها في ذاكرة الوطن”.
وأكد أن مثل هذه النماذج الناصعة تستوجب تخليدها بأحرف من نور، وترسيخها في عقول الناشئة والأجيال الصاعدة ليستخلصوا منها العبر ويتعلموا كيف يكون حب الوطن والدفاع عنه والذود عن حماه فريضةً وواجباً، وسبيلاً إلى الترقي في مدارج المجد، ونيل شرف الانتماء للوطن وتقدير القيادة الرشيدة.
وقال : ” إنها مناسبة لنؤكد لقيادتنا الرشيدة، أن “يوم الشهيد” سيظل – كما أرادت له القيادة – ذكرى وطنية خالدة، ومدرسة في الفداء والتضحية والتلاحم الوطني نستقي منها العبر ونتعلم منها حب الوطن والالتفاف خلف قيادته والحفاظ على مكتسباته والذود عن حياضه”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف لا تخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.