احذر الحبس والغرامة في عقوبة احتكار السلع: تصل لـ5 سنوات و4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يستغل بعض التجار الظروف والأزمات لاحتكار السلع الأساسية، والاستراتيجية، ومع محاولة بعض رجال الأعمال احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، حرص المشرع المصري على صياغة قواعد لمنع مثل هذا السلوك الاحتكاري، والتي تصل عقوبة تجاوزها إلى غرامات مالية ضخمة، فقد حدد القانون المنظم لحماية المستهلك في مصر العقوبة التي يتعرض لها محتكري السلع.
وحدد قانون حماية المستهلك 181 لعام 2018، عقوبة احتكار السلع والتي تطبق على كل من تسول له نفسه احتكار سلع أو عدم طرحها للبيع، كما ألزم القانون الأشخاص الذين يمتلكون منتجات غير استراتيجية لغير الاستخدام الشخصي إخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة وكمياتها، والتي يصدر مجلس الوزراء قرار بشأنها بتحديد المنتجات الاستراتيجية وتداولها بين الجهات المختصة.
الحبس والغرامة لمحتكري السلعوحسبما نص عليه قانون حماية المستهلك المعمول به حاليا في المادة 71 في باب العقوبات: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه».
شكاوى حماية المستهلك ضد محتكرين السلعويمكن للمتضريين من احتكار السلع اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك والتقدم بشكوى رسمية، من خلال قنوات الجهاز المختلفة التي خصصها للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال الهاتف، أو إلكترونيًا، أو الذهاب بصفة شخصية إلى مقر الجهاز وتقديم الشكوي يدوياً، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال القنوات التالية:
أرقام التواصل مع جهاز حماية المستهلكـ الخط الساخن لجهاز حمياة المستهلك 19588.
ـ إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233055753.
ـ عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.
ـ ويمكن إرسال الشكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.
كما يمكن للمواطن تقديم الشكاوى الخاصة باحتكار السلع إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك من خلال الضغط هنــــا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقوبة احتكار السلع احتكار السلع حمایة المستهلک احتکار السلع من خلال
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة استعراض القوة أو التلويح بالعنف طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.