الإعفاء من تكاليف الرعاية.. مشروع قانون جديد يضمن حقوق المسنين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنه من المتوقع مناقشة مشروع قانون رعاية المسنين في عام 2024؛ لضرورة صدوره لتقديم كافة سبل الحماية والرعاية للمسنين، وضمان الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
إدراج حقوق المسنين في برامج مكافحة الفقروأشارت «الديب» في تصريحات لـ «الوطن» إلى أنّ مشروع قانون رعاية المسنين الذي تقدمت به بتوقيع 60 عضوًا، يهدف إلى إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر، وبرامج التنمية المستدامة.
وتابعت أنّ مشروع القانون الجديد يلزم الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأشخاص الطبيعيين، أو القطاع الخاص.
وشددت عضو مجلس النواب، على أنّ مشروع القانون الجديد يجيز إعفاء المسن الأولى بالرعاية وذويه غير القادرين ماليًا، من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، شريطة أن تتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف وتحدد اللائحة التنفيذية وضوابط الإعفاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.