غرفة عمليات الهيئة الوطنية تستعد لمؤتمر متابعة آخر أيام انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تجري غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، استعداداتها لعقد مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة سير العملية الانتخابية، وإجراء اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة إعادة فتح اللجان الانتخابية بعد الراحة باليوم الثالث والأخير من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة اليوم الثالث اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة مواعيد التصويت مواعيد غلق اللجان غلق باب اللجان غلق التصويت انتهاء تصويت الانتخابات الرئاسية الفرز فرز الأصوات فرز أصوات الانتخابات فرز الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي معرفة اللجنة الانتخابية لجنه الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية شروط التصويت في الانتخابات المرشح عبد الفتاح السيسي حازم عمر فريد زهران عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الموظفون محرمون من حق التصويت في انتخابات الشيوخ
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات الممنوعة من التصويت نهائياً في الانتخابات، ومن ضمنها مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ونصت المادة 2 :" يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
9 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.