مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الذي عقدها، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة تعديلات مقترحة من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، لضبط الصياغة.
مقترح النائب محمد إسماعيلوجاء التعديل الأول المقدم من نائب التنسيقية في المادة الثالثة إصدار، بإضافة عبارة «هذا القانون» لضبط الصياغة، بالنص على الآتي:
«تباشر لجنة التأسيس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها».
كما وافق المجلس على مقترح النائب محمد إسماعيل بتعديل المادة 6، وجاءت وفقا للتعديل كالتالي: «تشكل لجنة لقيد الأعضاء بجدول النقابة والسجلات برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنا وعضوية أربعة يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا».
واقترح تعديلاً في المادة 8 الفقرة الثانية، ليكون نصها الآتي: ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالوسيلة الإلكترونية على النحو المبين بالفقرة الثالثة من المادة 7 من هذا القانون لسماع أقواله.
توحيد الصياغة الخاصة بجدول النقابةويستهدف التعديل الذي وافق عليه المجلس توحيد الصياغة الخاصة بجدول النقابة، حيث عدلت اللجنة في أكثر من موضع منها المادة 11 والمادة 76 وأصلها 71، لضبط الصياغة التشريعية للقانون.
وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين، وإنه رغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية النائب محمد إسماعيل مجلس النواب قانون نقابة التكنولوجيين
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.
مشروع قانون الإيجار القديموقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."
وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.
مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:
زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.
الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.