يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تصنيع المخدرات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

عقوبة تصنيع المخدرات

واجه القانون رقم 182 لسنة 1960، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، جريمة تصنيع المخدرات.

ونصت المادة رقم 38 من قانون مكافحة المخدرات على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو سلم، أو نقل، أو زرع، أو أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع جوهراً مخدراً، أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، وكان ذلك بغير قصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً».

 

«وتكون العقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين، أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الجنائية العراقية: السجن المؤبد لمدان شكل عصابة خطف

الجنائية العراقية: السجن المؤبد لمدان شكل عصابة خطف

مقالات مشابهة

  • روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
  • بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • الجنائية العراقية: السجن المؤبد لمدان شكل عصابة خطف
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
  • استئناف كيميائي وآخرين على حكم المؤبد في تصنيع الترامادول بالقطامية
  • يبعون مخدرات من خلف بوابة حديدية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • السجن المؤبد لعراقي أدين بالترويج لـالكيان الصهيوني عبر مواقع التواصل
  • مقابل نصف مليون جنيه .. عقوبة رادعة لطبيب متهم بابتزاز طليقته بصور خادشة