السجن المؤبد.. صانع المخدرات يواجه المجهول بأمر القانون
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تصنيع المخدرات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة تصنيع المخدراتواجه القانون رقم 182 لسنة 1960، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، جريمة تصنيع المخدرات.
ونصت المادة رقم 38 من قانون مكافحة المخدرات على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو سلم، أو نقل، أو زرع، أو أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع جوهراً مخدراً، أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، وكان ذلك بغير قصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً».
«وتكون العقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين، أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
“مكافحة المخدرات” تحبط ترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمنطقة حائل
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بـ “911” في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و”999″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني: “Email: 995@gdnc.gov.sa”، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.