شركة الحفر العراقية تنجز بئرين نفطيين جديدين
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الثلاثاء، إنجاز حفر بئرين نفطيين هما الناصرية 64 والناصرية 65.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزارة النفط قولها، إن “الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أنجزت حفر البئر النفطية ناصرية / 64 بعمق 2121 متراً باستخدام جهاز الحفر IDC- 43 ” وبئر ناصرية / 65 بعمق 2107 متراً باستخدام جهاز الحفر IDC- 44″.
وبحسب الوزارة، فقد جاء حفر البئرين ضمن مشروع حفر 20 بئراً نفطياً في حقل الناصرية النفطي لصالح شركة نفط ذي قار”.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، ارتفاع إنتاج مصافي الجنوب إلى 280 ألف برميل يوميا، فيما حددت هدفها بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي وقالت: “ستكون هناك إضافة خلال العام الجديد في إنتاج المصافي من الوقود مع تحقيق فائض عن الحاجة من الممكن تصديره، بالإضافة إلى تصدير الغاز السائل بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: شركة الحفر العراقية وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
الحفر الأثري بدون ترخيص يعرض المتهم لعقوبة السجن 7 سنوات
حدد قانون حماية الآثار عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وعدد من العقوبات التي تتعلق بسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وذلك طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.