وأنت في البيت.. كيف تستخرج شهادة بيانات لسيارتك دون الذهاب لمقر نيابة المرور؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وفر موقع مرور مصر العديد من الخدمات التي يحتاجها السائقين وأصحاب المركبات إلكترونيا دون الذهاب لمقر النيابة العامة للمرور، بهدف تقليل التكدسات والحد من التجمعات، ومن هذه الخدمات: هي استخراج شهادة بيانات للسيارة أونلاين دون الذهاب لمقر المرور وتوصيلها إلى المنزل.
يأتي ذلك حرصا من الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمى للتخفيف على المواطنين فى الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين، ويتم استخراج شهادة البيانات بمجموعة من الإجراءات، وهى:
1- الدخول إلى موقع مرور مصر من هنا
2- الضغط على استخراج شهادة بيانات للمركبات.
3- تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب أو إنشاء حساب جديد بكل سهولة.
4- يقوم بعد ذلك الشخص المستفيد من خدمة استخراج شهادة بيانات سيارة اونلاين بإدخال البيانات المطلوبة.
5- يقدم الراغب في استخراج الشهادة صورة من البطاقة الشخصية.
6-يقوم بعد ذلك بدفع الرسوم عبر الموقع الكترونيا أو عند استلام شهادة البيانات والتى يتم توصيلها للمنزل عن طريق البريد المصري.
حددت الجهات المختصة خطوات للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات، وهى:
1- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.
2- اختيار خدمات المرور.
3- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
4- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.
5- اضغط على عرض المخالفات المرورية.
6- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.
7- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.
اقرأ أيضاًالحمصاني: رئيس الوزراء وجه بأهمية التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
وزيرة التضامن تتابع حادث تصادم تريلا بعدد من السيارات في قنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيارة شهادة بيانات استخراج شهادة بيانات للسيارة شهادة بيانات للسيارة استعلام عن مخالفات السيارة مخالفات السيارة استخراج شهادة الاستعلام عن شهادة بیانات
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء الاشتراطات.. كيف تستخرج رخصة البناء 2025 وعدد الأدوار المسموح بها؟
رخصة البناء وعدد الأدوار المسموح بها.. أعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء الاشتراطات البنائية القديمة، وتطبيق منظومة جديدة أكثر مرونة لاستخراج تراخيص البناء.
وبدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا (Online)، وذلك اعتبارًا من أول يناير الماضي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين في المدن الجديدة.
وسيتمكن المواطنون والمستثمرون من تقديم طلبات تراخيص المباني، رفع الرسومات الهندسية، وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الرابط (اضغط هنــــــــــا).
الاجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناءتضمن الكتاب الدوري، الإجراءات المطلوبة لـ استخراج رخصة البناء، على النحو التالي:
-إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء- تقديم طلب للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات.
- إجراء الرفع المساحي بعد دفع رسومه من خلال إحدى الجهات المساحية، وتستغرق العملية 15 يومًا.
- إصدار بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ويتم تسليمه للمواطن خلال 5 أيام.
- إجمالي المدة اللازمة لإصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا.
- تقديم المواطن الطلب مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، وتقديم الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية ووثيقة التأمين إن لزم.
- مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا.
- تعاقد المواطن مع مهندس إشراف ومقاول، وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي.
- فحص ملف الترخيص وتحديد الرسوم من قبل لجنة مختصة خلال 10 أيام.
- دفع المواطن الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة من السداد.
- إجمالي المدة اللازمة لإصدار تراخيص البناء هي 26 يومًا بدون وثيقة التأمين، و40 يومًا في حال لزومها.
وفق قانون البناء الجديد، يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار.
كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع.
اقرأ أيضاًفي 8 خطوات.. تعديل إجراءات رخصة البناء في المدن «فيديو»
«التنمية الصناعية» تعلن بدء توفيق أوضاع مصانع مواد البناء غير المرخصة
خطوات استخراج رخصة البناء والأوراق المطلوبة