مبادرة جديدة من جهاز الضرائب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الرؤية – غرفة الأخبار
أعلن جهاز الضرائب عن إطلاق مبادرة تسوية الموقف الضريبي، لدعم الخاضعين لضريبة الدخل المتعثرين في سداد الضرائب المستحقة عليهم قبل الأول من يناير 2020. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من دعم توجه الحكومة الرشيدة لمساندة الأنشطة الاقتصادية، والنهوض بريادة الأعمال بما ينسجم مع رؤية عمان 2040.
وكان قد أصدر جهاز الضرائب قرارا رقم ( 521/ 2023) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والذي تضمن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة وفقًا لشروط وضوابط مُعينة.
وأشار القرار في المادة 196 مكرر إلى تحديد 3 حالات إضافية لرد ضريبة القيمة المضافة وفق شروط وضوابط معينة، الأولى هي الضريبة المدفوعة من الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح والمشهرة وفقًا للقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان، بشرط أن يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية بواقع كل ثلاثة أشهر، وألا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا، على أن يقوم الجهاز بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، وسيتم رد المبلغ الموافق عليه كليا أو جزئيا إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
أما الحالة الثانية فهي الضريبة المدفوعة عند الاستيراد من الشخص غير الخاضع للضريبة بالزيادة عن الضريبة المستحقة، بشرط أن يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية بواقع كل ثلاثة أشهر، وأن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا، وعليه يقوم الجهاز بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، كما سيتم رد المبلغ الموافق عليه كليا أو جزئيا إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
والحالة الثالثة التي تضمنها القرار هي الضريبة المستوفاة عن السلع المستوردة في حال إعادة تصديرها، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد التي ترد فيها الضريبة الجمركية في حال استيفائها، بشرط أن يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية بواقع كل ثلاثة أشهر، وأن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا، وعليه يقوم جهاز الضرائب بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، وسيتم رد المبلغ الموافق عليه كليًا أو جزئياً إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة خمسة عشر یوم ا من
إقرأ أيضاً:
الضرائب تشرح كيفية احتساب الـ 0% على الخدمات المصدرة
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛دليلا بحجم الخدمات المصدرة التي يتم تقدمها للممولين من خارج مصر والتي تتعلق بصناعة المحتوي.
ونشرت مصلحة الضرائب تقرير لها اطلع "صدي البلد" على نسخة منه، أن الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية لعملاء في الخارج ومدعومة بالمستندات الدالة فإنها لا يتم احتساب الضريبة عليها بحيث تصل نسبة الضريبة المقررة 0%.
وعلى سياق متصل اشترطت المصلحة في عدم احتساب الضريبة على تلك الخدمات، بحيث يتم تسجيلها في صورة خدمة " مصدرة" وبالتالي ينبغي اشتراط عنصرين اثنين مجتمعين وتتضمن
أن تكون الخدمة مقدمة في الخارجسداد مقابل الخدمة من حساب خارج مصرأضافت المصلحة أنه في حالة عدم اجتماع ذلك العنصرين فإنه لن تعد تلك الخدمة مصدرة وبالتالي ستكون خاضعة للضرائب.