شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تحديث القائمة السوداء الأمم المتحدة تضغط شركات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، لصالح قرار قدمته فلسطين يُطالب أمين عام الأمم المتحدة بتوفير الموارد المالية والبشرية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحديث القائمة السوداء.

. الأمم المتحدة تضغط شركات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تحديث القائمة السوداء.. الأمم المتحدة تضغط شركات...

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، لصالح قرار قدمته فلسطين يُطالب أمين عام الأمم المتحدة بتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتعزيز مكتب المفوض السامي، لتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، بحذف أسماء الشركات التي تجمد أنشطتها، وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطتها في المستوطنات.

ويشكل القرار الجديد الذي كانت واشنطن تعارضه بشدة فى السابق، مزيد من الضغوط على الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ويدفعها تدريجيا للانسحاب منها خشية اتهامها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويرى الفلسطينيون أن القرار الجديد ينهي ذريعة مكتب المفوض السامي -الذي طالما تحجج بقلة الموارد المالية- للقيام بمهامه المحددة في قرار سابق عام 2016، وتحديث قائمة الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات.

ويطالب القرار الجديد الأمين العام للأمم المتحدة "بتخصيص الموارد المالية والبشرية والخبرة اللازمة، لتعزيز قدرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تنفيذ قراره السابق بخصوص الشركات العاملة في المستوطنات بالكامل".

وينص القرار أيضا على "التأكد من أن التحديثات السنوية لقاعدة البيانات تشمل إضافة وحذف الشركات، وتقديم قاعدة البيانات على أساس سنوي إلى المجلس".

ووفق بيان للخارجية الفلسطينية، صوت لصالح القرار "31 دولة، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما انعزلت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والتشيك، بموقفها السلبي".

ورأت الوزارة في دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة "آلية دولية لمنع الشركات من الانخراط في أعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وفي 30 يونيو/حزيران 2023، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان قاعدة بيانات مؤسسات الأعمال التجارية المنخرطة في بعض الأنشطة المتصلة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى تحديد 112 كيانا تجاريا كانت منخرطة في أحد الأنشطة الاستيطانية، وفق تقرير صدر عام 2020، لأنه "لم يتم توفير الموارد العادية اللازمة لتحديث قاعدة البيانات سنويا".

وتابعت أن عددا من الشركات تواصلت معها سعيا إلى إزالتها من القاعدة، وأنها خاطبت في يوليو/تموز 2022 تلك الكيانات بشأن انخراطها في الأنشطة الاستيطانية.

وذكرت أنه بعد استعراضها "وجدنا أسبابا معقولة لإزالة 15 مؤسسة تجارية على أساس أنها توقفت أو لم تعد تشارك في أحد الأنشطة المدرجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو أكثر".

ووفق مندوب فلسطين في الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية في جنيف إبراهيم خريشة، فإن فلسطين استطاعت من خلال الصيغة التي وردت في نص القرار أن "تضمن استمرارية الولاية التي مُنحت للمفوض السامي، بأن يكون سنويا هناك تجديد لقائمة الشركات التي جمدت عملها، وتلك التي تواصل ممارسة عملها في المستوطنات".

وأشار خريشة -في حديثه لتلفزيون فلسطين مساء الجمعة- إلى إصدار المفوض السامي نهاية يونيو/حزيران الماضي قائمة تضمن 15 شركة أبلغت مكتبه أنها لا تريد الاستمرار، وجمدت أنشطتها في المستوطنات.

وأضاف المسؤول الفلسطيني "بقيت 97 شركة مدرجة في القائمة، ومعلوماتنا أن شركات جديدة بدأت استثماراتها في المستوطنات، وهذا مخالف للقانون".

وذكر خريشة أن من بين الشركات المتورطة في العمل في المستوطنات شركات جرارات زراعية، وتوريد مواد بناء، فضلا عن اتصالات وبنوك وغيرها.

وأوضح مسؤول المنظمات الدولية في الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله أنه "ليس لمكتب المفوض ولا غيره أن يتحجج بعد القرار بقلة الموارد، وعليه أن يبدأ العمل على تطوير قاعدة البيانات، ووضع أسماء شركات تعمل في المستوطنات، وبالتالي مساءلتها ومحاسبتها".

من جهته، أوضح مدير مؤسسة "الحق" في رام الله شعوان جبارين أن مكتب المفوض السامي لم يقم بجهد كاف خلال السنوات الماضية، بحجة عدم توفير الموازنة اللازمة لمكتبه.

وأضاف جبارين أن تقرير المفوض السامي نهاية يونيو/حزيران الماضي أزال شركات امتثلت لقرار مجلس حقوق الإنسان عام 2016، من دون أن يضيف ما يجب أن يضاف.

وتابع “دورنا الآن ودور المفوض السامي البحث لوضع مزيد من الشركات في القائمة وتحديثها".

ووصف جبارين رفض أمريكا وبريطانيا والتشيك القرار بأنه "موقف سياسي أعمى مناصر لإسرائيل".

أما عن عدد الشركات التي يفترض أن تشملها القائمة، فقال إن "كل الشركات والبنوك الإسرائيلية متورطة، وعشرات الشركات الأجنبية بينها شركات إسبانية وفرنسية وألمانية".

 

ا

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان الشرکات التی

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تحدد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين والإدارات التنفيذية لها

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (89) لسنة 2025، بشأن الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية داخل تلك الشركات.
يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية، بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء وضمان وجود كوادر مؤهلة على أعلى مستوى لإدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يعزز من استقرار القطاع ونموه.
حيث تُطبق أحكام القرار على أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية، أو أي جهات أو أشخاص آخرين يسري عليهم ذات الشروط والمعايير.
اشترط القرار في المرشح لعضوية مجلس إدارة أي من شركات التأمين أو إعادة التأمين حُسن السيرة والسمعة، والأهلية القانونية الكاملة، والتمتع بالحقوق المدنية، والحصول على مؤهل عالٍ مناسب من جامعة مصرية أو أجنبية معادلة أو معتمد من الهيئة، بجانب عدم صدور أي أحكام جنائية أو جنح عليه تكون مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو قانون مكافحة غسل الأموال، أو حكم بإشهار إفلاسه، وذلك خلال آخر 5 سنوات إلا في حالة رد الاعتبار.
بالإضافة إلى اشتراط عدم صدور تدابير إدارية ضده أو ضد شركة كان يتولاها سواء كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها، بسبب مخالفات جسيمة خلال آخر 3 سنوات، وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته ومسئولياته، وكذلك ألا يكون سبق فصله أو شطبه من مهنة لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة إلا إذا مرّ على ذلك 3 سنوات.
تضمن القرار أنه يُشترط في المرشح التمتع بالاستقلالية وتجنب تضارب المصالح، مع واجبات رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو ما يؤثر على قدرته في القيام بذلك، على أن يتم الإفصاح عن صلات القرابة حتى الدرجة الرابعة مع المسؤولين بالشركة.
وتضمنت الشروط الإلمام بالتشريعات الصادرة في مجال التأمين، وأن يتوافر لديه خبرات وفقًا لنوع المنصب المرشح له، بواقع 10 سنوات على الأقل لرئيس مجلس الإدارة، و15 سنة للمرشحين من ذوي الخبرة، ويكون للهيئة إمكانية تقليلها وفق المؤهلات والشهادات العلمية الحاصل عليها، بجانب 5 سنوات لباقي الأعضاء في مجالات توافق عليها الهيئة، مع ضرورة التنوع في مجالات الخبرة داخل مجلس الإدارة.
اشترط القرار ضرورة عدم الجمع بين عضوية مجالس إدارة شركات منافسة تمارس نفس النشاط، إلا في حال كونها تابعة أو شقيقة وبموافقة الجمعية العامة أو تقديم تعهد بالاستقالة، من عضوية مجلس إدارة ما زاد على الشركات المشار إليها فور فوزه بعضوية مجلس الإدارة.
بالإضافة إلى اشتراط عدم الجمع بين منصب العضو المنتدب وعضوية أكثر من 3 شركات تساهم فيها الشركة التي يمثلها، إلا في حالة التعهد بالاستقالة، ويجوز أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركات أخرى بخلاف الشركات المشار إليها شريطة عدم وجود تعارض في المصالح وبعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
تضمن القرار شرط إجباري باجتياز المقابلة الشخصية أمام الهيئة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب كما يجوز للهيئة إجراء مقابلة شخصية مع باقي المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، ويمكن أن تتم هذه المقابلات بإحدى الوسائل الالكترونية.
وتطبق شروط عضوية مجلس الإدارة على أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، أو تُطبق فورًا في حال انضمام أعضاء جدد، وتلتزم الشركات بتوفيق أوضاع الوظائف الفنية بهيكلها الوظيفي وفقًا لأحكام القرار، خلال (18) شهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر سريان الموافقة الممنوحة لشغل الوظائف المشار إليها بعد صدور قانون التأمين الموحد وذلك لحين انتهاء مدتها، ويشترط لتجديد الموافقة استيفاء متطلبات التجديد على النحو الوارد بهذا القرار.
وفى حال فقد العضو أي من شروط حُسن السيرة والسمعة، والأهلية قانونية الكاملة، والتمتع بالحقوق المدنية، وعدم صدور أي أحكام عليه، وتضارب المصالح، أو الجمع بين المناصب، تزول عضويته بمجلس إدارة الشركة، ويتعين على مجلس إدارة الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وشملت إجراءات اختيار أعضاء مجلس الإدارة، تقديم تقرير للهيئة قبل انعقاد الجمعية العامة بـ 60 يومًا يشمل اسماء المرشحين وبياناتهم والمستندات الخاصة بهم، ثم يتم فحص الطلبات من الهيئة للتأكد من استيفاء الشروط، وإخطار الشركة بأسماء المقبولين، على أن تلتزم الشركة بإخطار المتقدمين بنتيجة الفحص خلال يومي عمل على الأكثر، ونشر أسماء المقبولين على الموقع الإلكتروني لها.
كما تضمنت الإجراءات، قيام الشركة بعرض الاسماء الواردة من الهيئة على الجمعية العامة للانتخاب أو النظر في تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة، على أن تقوم الشركة بموافاة الهيئة بتشكيل مجلس إدارتها الجديد خلال 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
كما نص القرار أنه في حال خلو منصب الرئيس، يتولى العضو المنتدب القيام بمهامه، أما في حال خلو منصب العضو المنتدب، يقوم مجلس الإدارة بترشيح عضو ذو خبرة أو قائم بالأعمال بعد اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها الهيئة معه، على أن يتم شغل المنصب خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد بمبررات تقبلها الهيئة.
اشترط القرار أن تقوم الشركة بموافاة الهيئة بالبيانات والمستندات الخاصة بالمرشح، على أن يُعرض ذلك على أول جمعية عامة تالية للنظر في اعتماد تعيين عضو مجلس الإدارة، كما يجوز لمجلس إدارة الشركة في حال خلو أحد مقاعد مجلس الإدارة بخلاف منصبي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ترشيح عضو آخر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها.
نص القرار أنه يجب أن يتضمن الهيكل الإداري مسؤولين رئيسيين عن إدارات الاكتتاب والاستثمار والتعويضات وإعادة التأمين والخبرة الإكتوارية والالتزام والمراجعة الداخلية والإدارة المالية وإدارة المخاطر وشكاوى العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتتاب وتعويضات فروع التأمين المختلفة والإدارة القانونية والموارد البشرية.
ويمكن إسناد بعض الوظائف لجهات خارجية بالنسبة لوظيفة المسئول الرئيسي عن إدارة الخبرة الاكتوارية ووظيفة المسئول الرئيسي عن الإدارة القانونية لشركات اكتوارية أو إلى أحد الخبراء الاكتواريين أو مكاتب المحاماة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة بناءً على طلب تقدمه الشركة مبينًا به مبررات ذلك.
فيما تضمنت الشروط الواجب توافرها القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية بالشركات، ضرورة حُسن السيرة والسمعة، الأهلية قانونية الكاملة، التمتع بالحقوق المدنية، والحصول على مؤهل عالٍ مناسب من جامعة مصرية أو أجنبية معادلة أو معتمد من الهيئة، بجانب عدم صدور أي أحكام جنائية أو جنح عليه مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو قانون مكافحة غسل الأموال، أو حكم بإشهار إفلاسه، وذلك خلال آخر 5 سنوات إلا في حالة رد الاعتبار.
بالإضافة إلى اشتراط عدم صدور تدابير إدارية ضده أو ضد شركة كان يتولاها سواء كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها، بسبب مخالفات جسيمة خلال آخر 3 سنوات، وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته ومسئولياته، وألا يكون سبق فصله أو شطبه من مهنة لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة إلا إذا مرّ على ذلك 3 سنوات.
تضمن القرار أنه يُشترط في المرشح التمتع بالاستقلالية وتجنب تضارب المصالح، مع واجبات عمله أو تؤثر على قدرته في القيام به، على أن يتم الإفصاح عن صلات القرابة حتى الدرجة الرابعة مع المسؤولين بالشركة.
مع اشتراط توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال المناسب للوظيفة، وعدم العمل بأي جهة تخل بمهام الوظيفة، واجتياز المقابلة الشخصية للمرشحين للوظائف الفنية في إدارات الاكتتاب، الاستثمار، التعويضات، إعادة التأمين، الخبرة الاكتوارية، الالتزام، المراجعة الداخلية، الإدارة المالية، المخاطر، التعامل مع شكاوى العملاء، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
يجوز للهيئة إجراء مقابلة لوظائف مع المرشحين لتولي مهام اكتتاب وتعويضات الفروع، الإدارة القانونية، الموارد البشرية، كما تسري في شأن مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأحكام المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (161) لسنة 2024 المشار إليه.
شمل القرار إجراءات تعيين القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية، حيث ألزم  القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين بموافاة الهيئة باسماء المرشحين لشغل أي من وظائف المسؤولين الرئيسيين عن إدارات الاكتتاب والاستثمار والتعويضات وإعادة التأمين والخبرة الإكتوارية والالتزام والمراجعة الداخلية والإدارة المالية وإدارة المخاطر وشكاوى العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتتاب وتعويضات فروع التأمين المختلفة والإدارة القانونية والموارد البشرية بالإضافة لمجموعة من المستندات، من بينها بطاقة الرقم القومي والسيرة الذاتية والمؤهلات، وبيان حالة تفصيلي مع الإفصاح عن صلات القرابة، والتعهد بالانضمام للمنصة الإلكترونية للمهنيين، وأي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها.
ثم تقوم الهيئة بفحص أوراق المرشحين لشغل أي من الوظائف المشار إليها، وإخطار الشركة بقرارها في هذا الشأن، وتكون موافقة الهيئة على شغل أي من تلك الوظائف لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بشرط استمرار توافر شروط شغل الوظيفة، ولا يُسمح بالتعيين إلا بعد موافقة الهيئة.
ويمكن إعفاء المنقولين إلى شركة أخرى من مقابلة جديدة إذا كان ذلك خلال مدة الثلاث سنوات الصادر بشأنها موافقة الهيئة على شغل الوظيفة.
ألزم القرار الشركات حال خلو أي من وظائف القائمين على الإدارة التنفيذية الواجب شغلها لديها بتعيين بديل خلال 3 أشهر، ويُكلف مؤقتًا أحد الموظفين لحين شغل المنصب، كما يجب إخطار الهيئة خلال 10 أيام من تاريخ الخلو.
اشترط القرار الحصول على عدم ممانعة من الهيئة قبل إنهاء خدمة مسؤولين إدارات الالتزام، المراجعة الداخلية، المخاطر، الإدارة الاكتوارية، وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع موافاة الهيئة بأسباب إنهاء الخدمة، ويتم إخطار الهيئة باستقالة أي منهم خلال يومي عمل، ويمكن للهيئة مقابلة الشخص المعني بعد الاستقالة أو إنهاء خدمته.
وفي حالة مخالفة أي من القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن أي من الأعمال والوظائف الفنية بشركات التأمين أو إعادة التأمين، لأحكام هذا القرار أو التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو في حال ثبوت عدم صحة البيانات أو المستندات المقدمة رفق طلب الحصول على موافقة الهيئة لشغل تلك الوظائف، اتخاذ أي تدبير مثل التنبيه أو الإنذار من الهيئة.
ويمكن لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ إجراءات أشد حال تحقق أي من المخالفات المشار إليها، اتخاذ أي تدبير من التدابير الآتية وفقًا لجسامة المخالفة، تصل إلى إلغاء الموافقة مع حظر التعيين لمدة سنة أو إلغاء الموافقة مع حظر التعيين لمدة من سنة إلى خمس سنوات، ويجوز أن يقترن القرار الصادر بتوقيع أي من التدابير المشار إليها، وجوب اجتياز الشخص للدورات التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
كما يلتزم الأعضاء المنتدبين بمجالس إدارة الشركات المذكورة بالإفصاح للهيئة عن الشركات التي يشغلوا عضوية مجالس إدارتها، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مقالات مشابهة

  • 9 دول أوروبية تطالب بمراجعة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
  • 9 دول أوروبية تطالب بمناقشة إنهاء التجارة مع المستوطنات “الإسرائيلية”
  • وزير الخارجية يهنئ المفوض السامي للأمم المتحدة باليوم العالمي للاجئين
  • خبير أممي: العنف الجنسي في حرب السودان يمثل حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان
  • دعوات دولية لتهدئة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران
  • موقع إيطالي: هذه المؤسسة الفكرية الأميركية تضغط على إدارة ترامب لضرب إيران
  • الرقابة المالية تحدد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين والإدارات التنفيذية لها
  • محكمة التمييز تبرّئ نسرين زريقات من جميع التهم
  • مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: سكان غزة يتضورون جوعا وفي أمس الحاجة لمياه نظيفة
  • هل هاتفك منهم .. القائمة الكاملة لأجهزة أوبو المؤهلة تحديث Android 16