أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (89) لسنة 2025، بشأن الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية داخل تلك الشركات.
يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية، بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء وضمان وجود كوادر مؤهلة على أعلى مستوى لإدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يعزز من استقرار القطاع ونموه.


حيث تُطبق أحكام القرار على أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية، أو أي جهات أو أشخاص آخرين يسري عليهم ذات الشروط والمعايير.
اشترط القرار في المرشح لعضوية مجلس إدارة أي من شركات التأمين أو إعادة التأمين حُسن السيرة والسمعة، والأهلية القانونية الكاملة، والتمتع بالحقوق المدنية، والحصول على مؤهل عالٍ مناسب من جامعة مصرية أو أجنبية معادلة أو معتمد من الهيئة، بجانب عدم صدور أي أحكام جنائية أو جنح عليه تكون مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو قانون مكافحة غسل الأموال، أو حكم بإشهار إفلاسه، وذلك خلال آخر 5 سنوات إلا في حالة رد الاعتبار.
بالإضافة إلى اشتراط عدم صدور تدابير إدارية ضده أو ضد شركة كان يتولاها سواء كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها، بسبب مخالفات جسيمة خلال آخر 3 سنوات، وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته ومسئولياته، وكذلك ألا يكون سبق فصله أو شطبه من مهنة لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة إلا إذا مرّ على ذلك 3 سنوات.
تضمن القرار أنه يُشترط في المرشح التمتع بالاستقلالية وتجنب تضارب المصالح، مع واجبات رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو ما يؤثر على قدرته في القيام بذلك، على أن يتم الإفصاح عن صلات القرابة حتى الدرجة الرابعة مع المسؤولين بالشركة.
وتضمنت الشروط الإلمام بالتشريعات الصادرة في مجال التأمين، وأن يتوافر لديه خبرات وفقًا لنوع المنصب المرشح له، بواقع 10 سنوات على الأقل لرئيس مجلس الإدارة، و15 سنة للمرشحين من ذوي الخبرة، ويكون للهيئة إمكانية تقليلها وفق المؤهلات والشهادات العلمية الحاصل عليها، بجانب 5 سنوات لباقي الأعضاء في مجالات توافق عليها الهيئة، مع ضرورة التنوع في مجالات الخبرة داخل مجلس الإدارة.
اشترط القرار ضرورة عدم الجمع بين عضوية مجالس إدارة شركات منافسة تمارس نفس النشاط، إلا في حال كونها تابعة أو شقيقة وبموافقة الجمعية العامة أو تقديم تعهد بالاستقالة، من عضوية مجلس إدارة ما زاد على الشركات المشار إليها فور فوزه بعضوية مجلس الإدارة.
بالإضافة إلى اشتراط عدم الجمع بين منصب العضو المنتدب وعضوية أكثر من 3 شركات تساهم فيها الشركة التي يمثلها، إلا في حالة التعهد بالاستقالة، ويجوز أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركات أخرى بخلاف الشركات المشار إليها شريطة عدم وجود تعارض في المصالح وبعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
تضمن القرار شرط إجباري باجتياز المقابلة الشخصية أمام الهيئة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب كما يجوز للهيئة إجراء مقابلة شخصية مع باقي المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، ويمكن أن تتم هذه المقابلات بإحدى الوسائل الالكترونية.
وتطبق شروط عضوية مجلس الإدارة على أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، أو تُطبق فورًا في حال انضمام أعضاء جدد، وتلتزم الشركات بتوفيق أوضاع الوظائف الفنية بهيكلها الوظيفي وفقًا لأحكام القرار، خلال (18) شهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر سريان الموافقة الممنوحة لشغل الوظائف المشار إليها بعد صدور قانون التأمين الموحد وذلك لحين انتهاء مدتها، ويشترط لتجديد الموافقة استيفاء متطلبات التجديد على النحو الوارد بهذا القرار.
وفى حال فقد العضو أي من شروط حُسن السيرة والسمعة، والأهلية قانونية الكاملة، والتمتع بالحقوق المدنية، وعدم صدور أي أحكام عليه، وتضارب المصالح، أو الجمع بين المناصب، تزول عضويته بمجلس إدارة الشركة، ويتعين على مجلس إدارة الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وشملت إجراءات اختيار أعضاء مجلس الإدارة، تقديم تقرير للهيئة قبل انعقاد الجمعية العامة بـ 60 يومًا يشمل اسماء المرشحين وبياناتهم والمستندات الخاصة بهم، ثم يتم فحص الطلبات من الهيئة للتأكد من استيفاء الشروط، وإخطار الشركة بأسماء المقبولين، على أن تلتزم الشركة بإخطار المتقدمين بنتيجة الفحص خلال يومي عمل على الأكثر، ونشر أسماء المقبولين على الموقع الإلكتروني لها.
كما تضمنت الإجراءات، قيام الشركة بعرض الاسماء الواردة من الهيئة على الجمعية العامة للانتخاب أو النظر في تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة، على أن تقوم الشركة بموافاة الهيئة بتشكيل مجلس إدارتها الجديد خلال 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
كما نص القرار أنه في حال خلو منصب الرئيس، يتولى العضو المنتدب القيام بمهامه، أما في حال خلو منصب العضو المنتدب، يقوم مجلس الإدارة بترشيح عضو ذو خبرة أو قائم بالأعمال بعد اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها الهيئة معه، على أن يتم شغل المنصب خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد بمبررات تقبلها الهيئة.
اشترط القرار أن تقوم الشركة بموافاة الهيئة بالبيانات والمستندات الخاصة بالمرشح، على أن يُعرض ذلك على أول جمعية عامة تالية للنظر في اعتماد تعيين عضو مجلس الإدارة، كما يجوز لمجلس إدارة الشركة في حال خلو أحد مقاعد مجلس الإدارة بخلاف منصبي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ترشيح عضو آخر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها.
نص القرار أنه يجب أن يتضمن الهيكل الإداري مسؤولين رئيسيين عن إدارات الاكتتاب والاستثمار والتعويضات وإعادة التأمين والخبرة الإكتوارية والالتزام والمراجعة الداخلية والإدارة المالية وإدارة المخاطر وشكاوى العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتتاب وتعويضات فروع التأمين المختلفة والإدارة القانونية والموارد البشرية.
ويمكن إسناد بعض الوظائف لجهات خارجية بالنسبة لوظيفة المسئول الرئيسي عن إدارة الخبرة الاكتوارية ووظيفة المسئول الرئيسي عن الإدارة القانونية لشركات اكتوارية أو إلى أحد الخبراء الاكتواريين أو مكاتب المحاماة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة بناءً على طلب تقدمه الشركة مبينًا به مبررات ذلك.
فيما تضمنت الشروط الواجب توافرها القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية بالشركات، ضرورة حُسن السيرة والسمعة، الأهلية قانونية الكاملة، التمتع بالحقوق المدنية، والحصول على مؤهل عالٍ مناسب من جامعة مصرية أو أجنبية معادلة أو معتمد من الهيئة، بجانب عدم صدور أي أحكام جنائية أو جنح عليه مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو قانون مكافحة غسل الأموال، أو حكم بإشهار إفلاسه، وذلك خلال آخر 5 سنوات إلا في حالة رد الاعتبار.
بالإضافة إلى اشتراط عدم صدور تدابير إدارية ضده أو ضد شركة كان يتولاها سواء كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها، بسبب مخالفات جسيمة خلال آخر 3 سنوات، وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته ومسئولياته، وألا يكون سبق فصله أو شطبه من مهنة لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة إلا إذا مرّ على ذلك 3 سنوات.
تضمن القرار أنه يُشترط في المرشح التمتع بالاستقلالية وتجنب تضارب المصالح، مع واجبات عمله أو تؤثر على قدرته في القيام به، على أن يتم الإفصاح عن صلات القرابة حتى الدرجة الرابعة مع المسؤولين بالشركة.
مع اشتراط توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال المناسب للوظيفة، وعدم العمل بأي جهة تخل بمهام الوظيفة، واجتياز المقابلة الشخصية للمرشحين للوظائف الفنية في إدارات الاكتتاب، الاستثمار، التعويضات، إعادة التأمين، الخبرة الاكتوارية، الالتزام، المراجعة الداخلية، الإدارة المالية، المخاطر، التعامل مع شكاوى العملاء، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
يجوز للهيئة إجراء مقابلة لوظائف مع المرشحين لتولي مهام اكتتاب وتعويضات الفروع، الإدارة القانونية، الموارد البشرية، كما تسري في شأن مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأحكام المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (161) لسنة 2024 المشار إليه.
شمل القرار إجراءات تعيين القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية، حيث ألزم  القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين بموافاة الهيئة باسماء المرشحين لشغل أي من وظائف المسؤولين الرئيسيين عن إدارات الاكتتاب والاستثمار والتعويضات وإعادة التأمين والخبرة الإكتوارية والالتزام والمراجعة الداخلية والإدارة المالية وإدارة المخاطر وشكاوى العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتتاب وتعويضات فروع التأمين المختلفة والإدارة القانونية والموارد البشرية بالإضافة لمجموعة من المستندات، من بينها بطاقة الرقم القومي والسيرة الذاتية والمؤهلات، وبيان حالة تفصيلي مع الإفصاح عن صلات القرابة، والتعهد بالانضمام للمنصة الإلكترونية للمهنيين، وأي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها.
ثم تقوم الهيئة بفحص أوراق المرشحين لشغل أي من الوظائف المشار إليها، وإخطار الشركة بقرارها في هذا الشأن، وتكون موافقة الهيئة على شغل أي من تلك الوظائف لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بشرط استمرار توافر شروط شغل الوظيفة، ولا يُسمح بالتعيين إلا بعد موافقة الهيئة.
ويمكن إعفاء المنقولين إلى شركة أخرى من مقابلة جديدة إذا كان ذلك خلال مدة الثلاث سنوات الصادر بشأنها موافقة الهيئة على شغل الوظيفة.
ألزم القرار الشركات حال خلو أي من وظائف القائمين على الإدارة التنفيذية الواجب شغلها لديها بتعيين بديل خلال 3 أشهر، ويُكلف مؤقتًا أحد الموظفين لحين شغل المنصب، كما يجب إخطار الهيئة خلال 10 أيام من تاريخ الخلو.
اشترط القرار الحصول على عدم ممانعة من الهيئة قبل إنهاء خدمة مسؤولين إدارات الالتزام، المراجعة الداخلية، المخاطر، الإدارة الاكتوارية، وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع موافاة الهيئة بأسباب إنهاء الخدمة، ويتم إخطار الهيئة باستقالة أي منهم خلال يومي عمل، ويمكن للهيئة مقابلة الشخص المعني بعد الاستقالة أو إنهاء خدمته.
وفي حالة مخالفة أي من القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن أي من الأعمال والوظائف الفنية بشركات التأمين أو إعادة التأمين، لأحكام هذا القرار أو التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو في حال ثبوت عدم صحة البيانات أو المستندات المقدمة رفق طلب الحصول على موافقة الهيئة لشغل تلك الوظائف، اتخاذ أي تدبير مثل التنبيه أو الإنذار من الهيئة.
ويمكن لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ إجراءات أشد حال تحقق أي من المخالفات المشار إليها، اتخاذ أي تدبير من التدابير الآتية وفقًا لجسامة المخالفة، تصل إلى إلغاء الموافقة مع حظر التعيين لمدة سنة أو إلغاء الموافقة مع حظر التعيين لمدة من سنة إلى خمس سنوات، ويجوز أن يقترن القرار الصادر بتوقيع أي من التدابير المشار إليها، وجوب اجتياز الشخص للدورات التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
كما يلتزم الأعضاء المنتدبين بمجالس إدارة الشركات المذكورة بالإفصاح للهيئة عن الشركات التي يشغلوا عضوية مجالس إدارتها، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب إدارة شرکات التأمین الإدارة القانونیة مجلس إدارة الشرکة عضویة مجلس إدارة وإعادة التأمین الجمعیة العامة الوظائف الفنیة المنصوص علیها موافقة الهیئة العضو المنتدب مجلس الإدارة المشار إلیها القرار أنه الحصول على إلا فی حال من الهیئة القرار أن ذلک خلال من تاریخ عدم صدور خلال آخر ا فی حال على أن ی فی حالة

إقرأ أيضاً:

إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري

تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.

وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.

وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.

وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.

وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.

وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.

وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.

غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.

وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.

وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.

وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.

طباعة شارك رسوم جمركية أمريكية إعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية قانون التجارة الأمريكي

مقالات مشابهة

  • برواتب تصل 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة | الشروط والتخصصات
  • إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
  • بتهمة التشكيك في الذمة المالية للمجلس.. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد إعلامي شهير
  • يشكك في نزاهتنا.. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أمير هشام
  • إدارة اتحاد بسكرة تصادق على التقريرين المالي والأدبي
  • محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تقر تأسيس شركة لصناعة الأسمنت
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
  • علي أبو غنيمة رئيسا لجامعة البترا