فى ظل استمرار جشع التجار فى الأسواق بالتزامة مع الأزمة الإقتصادية فى مصر وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار اللحوم أو الخبز.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 يناير.

وقبيل رفع الجلسة العامة، وجه رئيس مجلس النواب، التهنئة للأقباط بمناسبة حلول الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس مجلس النواب: تحل علينا فى الأيام القليلة القادمة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونظراً لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة أخواننا أقباط مصر فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير والسرور.

وتابع: يطيب لى أن أتقدم بخالص التهانى القلبية للأخوة الأعـزاء شركــاء هذا الوطن أقباط مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعاً عاماً موفقاً وعيداً سعيداً مباركاً ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR". وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر. وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجار عقوبة رفع الأسعار قانون العقوبات مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

احذر.. حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص يعرضك للسجن المؤبد بالقانون

تعتبر جريمة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الأسلحة والذخائر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

خلافات حول الجيرة تتحول لمشاجرة بالسلاح النارى في قنااحتفل بفوزه بسلاح ناري .. القبض على نصير مرشح لمجلس النواب بالشرقيةالداخلية تكشف تفاصيل فيديو لشخص يحمل سلاحا ناريا من مركبة توك توكالداخلية تكشف حقيقة واقعة تهديد نائب بسلاح ناري خلال دعاية انتخابية بالغربيةالسجن والغرامة

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

طباعة شارك حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص الأسلحة النارية قانون الأسلحة والذخائر عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص قرار رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع طبقا للقانون
  • لترويجه بيع الأسلحة البيضاء على فيس بوك وتيك توك وتويتر.. زرزور يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون
  • احذر.. حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص يعرضك للسجن المؤبد بالقانون
  • البتلو بـ432 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025
  • المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
  • حبس 3 فتيات سنتين وغرامة مائة ألف جنيه لاتهامهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء
  • الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه لمروة يسرى فى سب وقذف رجل أعمال شهير
  • بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.. قمر الوكالة تواجه هذه العقوبة بالقانون