خطيب مسجد الحسين يكشف عن مظاهر اعتناء الإسلام بالصحة الإنجابية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن من مظاهر اعتناء الإسلام بالصحة الإنجابية للطفل وللوالدين، أن الشرع الحنيف أباح للأم الحامل إذا خافت على نفسها وإذا قلقت على جنينها أن تفطر في نهار رمضان وتقضي بعد رمضان.
وأضاف خطيب مسجد الحسين، في خطبة الجمعة اليوم، عن "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل"، أن الله تعالى أمرنا ألا نوقع الضرر أبدا على الأم الحامل ولا على جنينها، فقال الله (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ).
وأشار إلى أن الشرع الحنيف، وجه الأمهات المرضعات أنها لابد وأن ترضع مولودها حولين كاملين، وألا تفكر في حمل جديد قبل إتمام حولين من الرضاعة.
وتابع: وذلك حتى لا يطغى طفل على طفل ولا يطغى الجنين على الطفل الرضيع، لأن هذا سيؤثر سلبا على الطفل وعلى حياة الأم وعلى الجنين.
واستشهد بقول الله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ).
وأكد أن الإسلام حرص على أن ينشأ جيل قوي نباهي به الأرض كلها، ونرفع به رؤوسا عالية، جيل يتحمل المسئولية ويباهي به النبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مسجد الإمام الحسين الإسلام الصحة الانجابية الشرع رمضان
إقرأ أيضاً:
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج.. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.
وأضاف أمين الفتوى أن إعطاء الزكاة يكون جائزًا للأقارب خارج دائرة الأصول والفروع، مثل الأخ أو الأخت أو ابن العم وغيرهم من ذوي القربى الذين لا يدخلون ضمن عمود النسب.
أما الأشخاص الذين ينتمون إلى عمود النسب بشكل مباشر، فلا يجوز بأي شكل من الأشكال صرف الزكاة إليهم، لأن ذلك ينافي المقصد الشرعي للزكاة ويخل بواجب النفقة المفروضة.
هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟
ورد سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان دخله لا يلبي احتياجاته الأساسية.
وأكدت دار الإفتاء أن زكاة المال تصرف للأصناف الثمانية الواردة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. وبناء على ذلك، فإن الزميل الذي لا يغطي راتبه نفقاته يعد من المساكين الذين يحق لهم أخذ الزكاة، كما يستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، فمع أن أصحاب السفينة يملكونها إلا أنهم وصفوا بالمساكين.