الإفتاء توضح ضوابط ممارسة الألعاب الإلكترونية
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع وضوابط ممارسة الألعاب الإلكترونية قائلة أنه يجوز ممارسة الألعاب الإلكترونية إذا كانت تعود على الإنسان بالنفع، وتساعده في تنمية الملكات وتوسعة القدرات الذهنية، وكانت خالية من أيِّ محظور شرعي وأخلاقي، ولا تعود بالسلب على الإنسان نفسيًّا أو أخلاقيًّا، ولا تأخذ وقته كاملًا، وكذا بشرط ألا تكون محظورة قانونًا في البلاد، وبالنسبة للأطفال يجب أن تكون هذه الألعاب مناسبة للمرحلة العمرية للطفل، وأن تكون هذه الألعاب تحت إشراف الوالدين.
وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن من المعلوم أنَّ نفسية الطفل مفطورة على الميل إلى اللعب والمرح، والشرع الشريف، أجاز اللعب الذي فيه فائدة تربوية تعود بالنفع على الطفل، ليقوم بدورٍ إيجابي في خدمة دينه ومجتمعه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَلِّمُوا أَبنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّميَ، وَالمَرأَةَ المِغزَلَ» رواه البيهقي
وتابعت الإفتاء المصرية، أن ورد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَلِي أَخٌ صَغِيرٌ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ، وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ يَلْعَبُ بِهِ، فَمَاتَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَزِينًا، فَقَالَ: «مَا شَأْنُهُ؟» قَالُوا: مَاتَ نُغَرُهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» متفق عليه. والنُّغَرُ: البلبل.
وأوضحت دار الإفتاء، أن استفاد العلماء من هذه الأحاديث أنه يجوز للوالدين ترك الولد للعب النافع، إذا لم يكن في هذا اللعب شيء من المحرمات.
وقالت الإفتاء: «من ألعاب الأطفال في العصر الحديث: الألعاب الإلكترونية أو ألعاب الفيديو، وقد أصبحت من أهم أنواع الألعاب بالنسبة للأطفال والمراهقين في كثير من البيئات، حتَّى جعلها الأطباء النفسيون عاملًا رئيسيًّا في تشخيص بعض الأمراض النفسية لدى الأطفال، وعنصرًا أساسيًّا في تحديد سلوكياتهم».
وأكدت بعض الدراسات العلمية الحديثة أنَّ هذه الألعاب على نوعين:
الأول: بعض هذه الألعاب له من الإيجابيات والفوائد ما يساعد في تربية الأطفال وتعليمهم وإكسابهم مهارات الترتيب والتنسيق وحل المشكلات بسرعة.
الثاني: البعض الآخر من هذه الألعاب له تأثير سلبيٌّ وضرر بالغ على سلوك الأطفال وتصرفاتهم، وكذلك على صحتهم وأبدانهم، كألعاب القتال "ببجي" وألعاب المقامرات المشتملة على الإباحية، والتي تورث لدى الطفل العنف والصراع والعدوانية.
وقالت دار الإفتاء المصرية بعد هذا التفصيل هو أنَّ حكم ممارسة هذه الألعاب الإلكترونية قد تكون جائزة، وقد تكون غير جائزة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: تكون ممارسة هذه الألعاب الإلكترونية غير جائزة إذا توفر فيها أحد أشياء:
- إذا أَدَّت إلى الاكتئاب والقلق أو الانتحار.
- إذا رَبَّت في نفسية الطفل العنف وحب السيطرة والعدوانية.
- إذا أَدَّت إلى الإدمان، بحيث تشغل جميع أوقات الطفل، فلا يجد وقتًا للمذاكرة أو الدراسة أو التكلم مع أحد.
ثانيًا: تكون ممارسة هذه الألعاب الإلكترونية جائزة إذا توفرت فيها هذه الشروط جميعًا:
- أن تكون هذه الألعاب الإلكترونية مناسبة للمرحلة العمرية للطفل.
- تعود بالنفع على الطفل وتساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية.
- أن تكون هذه الألعاب تحت إشراف ولي أمر الطفل، وذلك لمراقبة سلوك وأخلاق الطفل.
- لا تعود بالسلب على الطفل نفسيًّا أو أخلاقيًّا، فيختار له من الألعاب ما يناسب طبيعته ويفيد في بنائه وتربيته.
- لا تكون هذه الألعاب الإلكترونية محظورة قانونًا في البلاد، لأنها تشجع على ارتكاب ممارسيها الجرائم والجاسوسية ضد أوطانهم.
- تُرَوِّح عن نَفس الطفل وتُشبِع رغبته في اللعب، بشرط ألا يكون فيها ممارسة قمار أو قتل، أو مشاهد إباحية، أو أي محظور شرعي وأخلاقي.
- لا تأخذ وقت الطفل كله، بل يكون ذلك في بعض الأوقات المناسبة، حتى لا ينشغل الطفل بها عن أداء واجباته ومتطلباته، أو تؤثِّر على صحته وعقله.
اقرأ أيضاًنزيف العملات عبر الألعاب الإلكترونية.. الأزمة والحل
«الألعاب الإلكترونية وتأثيرها السلبي على الشباب» ندوة توعوية لقومي المرآة بالبحر الأحمر
«هبعتلكم الأكواد على التليجرام».. القبض على نصاب الألعاب الإلكترونية في الجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية الألعاب الإلكترونية الإفتاء المصرية الفتوى فتاوى دار الإفتاء المصرية دار الفتوى المصرية مفتي الحكم الشرعي الفتاوى حكم الشرع الفتوي الفتاوي الأسئلة الدينية الالعاب الالكترونية العاب الكترونية تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال الألعاب الالكترونية اضرار الالعاب الالكترونية الالعاب الالكترونية للاطفال حكم الألعاب الإلكترونية ادمان الألعاب الالكترونية ادمان الالعاب الالكترونية هذه الألعاب الإلکترونیة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم الأرباح الناتجة عن المال المغصوب .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الاتجار في المال المغصوب والربح الناتج عنه؟ فرجلٌ غصب مبلغًا من المال من زميلٍ له دون وجه حق، ثم اتَّجَر فيه، فَرَبِح من هذه التجارة، وقد تاب إلى الله تعالى، فما حكم هذه الأرباح؟ وما الواجب عليه تجاه زميله؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يَحِقُّ للسائل أخذ الربح الذي نتج عن الاتِّجار في المال الذي غصبه من صاحبه، ويجب عليه ردُّ المال الذي غَصَبَهُ والربح الناتج من الاتجار فيه إلى صاحبه، لأنَّ تجارة الغاصب في المال المغصوب هي تجارة في مالٍ لا ملكَ له عليه، وهذا ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً.
وأكدت أن الغَصْبُ مِنَ الأمورِ التي حرَّمها الشرعُ الشريفُ؛ لما فيه من التعدي على حقوقِ الغيرِ، وأكلٍ لأموالِ الناسِ بالباطل، قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].
وعن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن سعيد بن زَيْدٍ رضي الله عنه أنه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ أخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» متفق عليه.
وأكدت أن الواجب على من أخذ مالَ غيره بغير وجه حقٍّ كالغصبِ والسرقةِ ونحوهما أن يرُد هذا المال إلى أهله إذا عَلِمَهُم وكانوا أحياء، أو إلى ورثتهم إن كانوا موتى، فإن لم يَعرفهم فإن عليه أن يتصدق بالمال في مصالح المسلمين العامة، أو يعطيه الفقراءَ والمساكين.