اقتراح يعزّز حماية العاملين ويدر ّ على الضمان الملايين.!
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
اقتراح يعزّز #حماية_العاملين ويدر ّ على #الضمان الملايين.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الصحة / اسماء 2024/01/07ذكرت في منشور الأمس بأن الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يصبح خارج نطاق أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولو عاد إلى العمل في منشأة مشمولة بالضمان فلا يجوز إعادة شموله، وكذلك الأمر لكل صاحب راتب تقاعد أكمل سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، فإذا عاد أو استمر بالعمل لدى جهة خاضعة للضمان فلا يتم شموله.
ويثور في الحالات السابقة تساؤل مهم حول مَنْ يحمي العامل في حال تعرضه لإصابة عمل، وبالتأكيد في مثل هذه الحالة نعود إلى أحكام قانون العمل الذي يُحمّل صاحب العمل مسؤولية وكلفة معالجة العامل المصاب غير المشمول بمظلة الضمان وتبعات إصابته.
وحتى نعزّز حماية العاملين في مثل الحالات المذكورة والتي أخرجها قانون الضمان من نطاق أحكامه، فإنني أقترح أن يتم معالجة هذه الثغرة في قانون الضمان من خلال النص على شمول الفئات المشار إليها بتأمين إصابات العمل فقط لا غير، وتتحمل مؤسسة الضمان تبعات الإصابة من معالجة وعناية طبية وبدلات يومية وتعويضات، بالإضافة إلى تسوية رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بتوازن وعدالة.
بهذا نحن نخفف أعباء معالجة إصابات العمل على أصحاب العمل وهم في كثير من الأحيان قد لا يطيقونها، ونحمّلها لمؤسسة الضمان، وفي الوقت ذاته نعزز إيرادات الضمان بملايين الدنانير من خلال إلزام أصحاب العمل بنسبة الاشتراكات المترتبة على شمول هذه الفئات بتأمين إصابات العمل فقط وهي 2% من أجورهم، وهي بمقدورهم واستطاعتهم.
آمل أن يتم دراسة هذا التعديل الإصلاحي ضمن جملة من الإصلاحات التي يجب إدخالها على قانون الضمان في أول تعديل قادم للقانون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: حماية العاملين الضمان قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
توضيح مهم من الضمان الاجتماعي
#سواليف
أوضح مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للدراسات والمعلومات والناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود المعايطة أن بدلات التعطل عن العمل التي تُصرف للمؤمن عليهم من العاملين في منشآت القطاع الخاص ممن يتعطّلون مؤقتاً عن العمل هي مبالغ غير مستردّة ولا يُطالب المؤمن عليه بإعادتها إلاّ في حال أصبح رصيده في صندوق التعطل مديناً، أو إذا ثبت أن المؤمن عليه تقاضى أيّاً من بدلات التعطل دون وجه حق .
وأضاف المعايطة أنه في حال أصبح رصيد المؤمن عليه الادخاري في تأمين التعطل مديناً فإنه يترتب عليه إعادة المبالغ المدينة عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا يتم احتساب أي فائدة عليها عند إعادتها، أما إذا رغب المؤمن عليه بتقسيط المبالغ المستحقة عليه فيتم احتساب فائدة تقسيط مقدارها (5%) سنوياً وفقاً للفترات التي يتم تحديدها، وفي جميع الأحوال لا يتم احتساب فائدة تأخير على إعادة تلك المبالغ .
وأشار إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل هو توفير دخل للمؤمن عليه يحافظ على وتيرة إنفاقه أثناء فترة التعطل عن العمل بما يمكّنه من البحث عن فرصة عمل أخرى ويلتحق بها، ويحافظ على استمرارية بقاء المؤمن عليه تحت مظلة الضمان طيلة الأشهر التي يتقاضى عنها بدل التعطل، مبيناً أنه يشترط للاستفادة من هذا البدل أن يكون للمؤمن عليه (36) اشتراك سابق بالضمان وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند التقدم بطلب الحصول على هذا البدل.
مقالات ذات صلة مناطق عِدّة من المملكة تُسجل درجات حرارة مُرتفعة للغاية خلال الثلث الأول من حزيران 2024/06/11وأوضح المعايطة أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديم المؤمن عليه طلب صرف هذا البدل ولا يُصرف عن الشهر الذي أُنهيت فيه خدماته، موضحاً أن عدد الصروفات للمؤمن عليه المستحق لبدل التعطل تصل إلى (3) أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من (180) اشتراكاً، و لــ (6) أشهر في حال كان لدى المؤمن عليه (180) اشتراك فأكثر، بحيث يُصرف عن الشهر الأول (75%)، والشهر الثاني (65%)، والشهر الثالث (55%) و(45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وذلك من آخر أجر كان مشمولاً عليه بالضمان، موضحاً أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري .