المياه النيابية:تركيا مستمرة في سياستها العدائية تجاه العراق مقابل صمت الحكومة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 8 يناير 2024 - 2:06 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو لجنة المياه والزراعة والاهوار النيابية، ثائر الجبوري، الاثنين، استمرار التدخلات تركيا بالعديد من الشؤون الداخلية للعراق ، فيما اكد ان التدخل قد وصل الى تحديد شخصية منصب وزير الموارد المائية. وقال الجبوري، في حديث صحفي، إن “هناك عناية خاصة في تحديد منصب وزير الموارد المائية من اجل إتمام السدود الاروائية وانشاء المشاريع الجديدة على منابع دجلة والفرات”، لافتا الى ان “هذه التدخلات ساهمت بشكل كبير في قطع المياه وتفاقم معاناة البلد المائية التي وصلنا اليها”.
وتابع، ان “هنالك جهات تأييد هذه الانتهاكات تحت ذرائع قانونية من اجل استمرار المصالح المشتركة معها”، لافتا الى ان “التدخل التركي يمرر من اجل غض البصر عن الخروقات التي تمارسها من انقرة بقطع المياه على العراق”. وأضاف، ان “العراق تضرر خلال السنوات السابقة جراء سياسة التعطيش التركية التي اتبعتها بالنظر الى وجود محاباة مستمرة من بعض الأطراف الداخلية”، مبينا ان “التدخل قد وصل تحديد شخصية منصب وزير الموارد المائية”. وتستمر انقرة في سياستها العدائية تجاه بغداد في العديد من الملفات الحيوية التي تمس المواطنين بالدرجة الاولى، وسط صمت من حكومة السوداني وعدم وجود تحرك حازم وجاد تجاه ما تمضي به تركيا من خروقات واضحة ضد العراق. وكان القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، قد اتهم في حديث لوكالة / المعلومة /، “تركيا بافتعال أزمة الجفاف في العراق عبر السدود غير القانونية التي شيدتها في الفترة الاخيرة، فيما اكد ان ملف قطع حصص العراق المائية يحتاج الى ضغط دولي من اجل انهائه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من اجل
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق الرئاسي.. عقوبات رادعة لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.