أكد  الدكتور، طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدًا محض شعار يتسم به الوطن إنما هي حقيقة وواقع، متابعًا أن المحكمة العليا الدستورية المصرية أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أن تطور مداخل متماسكة من أجل مواجهة كافة المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها.


وأضاف “شبل” خلال مؤتمر صحفي عرضت فضائية اكسترا نيوز، اليوم السبت، أن نتاج هذه المحكمة لم يكن نتاج لحظة؛ بل هو نتاج تطور مراحل مختلفة.

واستطرد  رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا:" لقد أكملنا عامنا العاشر على صدور دستور 2014 وكان لزامًا على المحكمة أن تبين للمصريين جميعًا ما خطته من أحكام ووضعته من مبادئ دستورية أرست به المستحدث من نصوص ذلك الدستور حماية لحريات وحقوق المصريين".

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئیس المحکمة الدستوریة الدستوریة ا

إقرأ أيضاً:

قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.

يشار إلى أنه نصت المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 16 متهما بخلية «الهيكل الإداري بالهرم» لجلسة 7 يوليو

موعد نظر الطعن المقدم من عفاف شعيب على براءة المخرج محمد سامي

بعد براءة المخرج محمد سامي.. أول تحرك قانوني من عفاف شعيب

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية العليا: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة
  • محافظ المنوفية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رومانيا بانتخابه وأدائه اليمين الدستورية
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رومانيا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية
  • التجارة: عُمان تمتلك إطارا قانونيا متقدما لحماية الملكية الفكرية وحقوق المستثمرين
  • رئيس جامعة سوهاج يتراس لجان الامتحانات الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير في جراحة العظام والكسور
  • رئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى بنية تشريعية متطورة لحماية البيئة والمحميات
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال مايو الماضي
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم