«الوطني الاتحادي» يقر مشروع قانون بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أقر المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والذي أعدته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، وذلك خلال جلسة المجلس الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس، والتي عقدت صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي.
ونص مشروع القانون على عدد من العقوبات منها: دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم كل من:
أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس.
أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك.
نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة عن المجلس.
نشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي أو الفتنة في المجتمع.
أصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية في الدولة أو أصدر فتوى في المسائل أو الموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة.
طعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس.
عدم التزام أي مؤسسة إعلامية أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية.
وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في حالة العود.
وأوضح مشروع القانون أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة، أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة، أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة.
وجاء في مشروع القانون أنه لا تحرك الدعوى الجزائية عن أي جريمة من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بطلب كتابي من رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح عن أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قبل الإذن بتحريك الدعوى الجزائية على أن يؤدي المخالف الحد الأدنى للغرامة المقرر للجريمة، وإذا رفض المخالف الصلح يُحال الموضوع للنيابة العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات هذا القانون فی الدولة
إقرأ أيضاً:
إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات لإدخال معيار مساحة الوحدة أو العينة المستأجرة وعدم الاكتفاء بمعيار بالموقع ونوعية البناء، مشيرًا إلى أن معيار مساحة الشقة "وهو يمثل أهمية كبيرة" لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة مؤخرًا ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان.
تحديد قيمة زيادة الأجرةوقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يفرق بين مساحة الوحدة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: "كيف تتساوى زيادة قيمة وحدة مساحتها 100 م بوحدة أخرى مساحتها 400 م".
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج هذا المقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه سيتقدم به خلال المناقشات التي ستجري حول مشروع القانون بالجلسة العامة.
وأكد النائب على أن وضع اعتبار مساحة العين المؤجرة، يمثل حاجة ملحة لتحقيق العدالة والتوازن في أثناء تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم.
معايير زيادة الأجرة بـ الإيجار القديموتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
زيادة الإيجار القديموينص مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).