بعد وصولها الى 50%.. هل تعديل المادة 57 سيقلص حالات الطلاق في العراق؟ - عاجل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بعد وصولها الى 50بالمائة هل تعديل المادة 57 سيقلص حالات الطلاق في العراق؟ عاجل، بغداد اليوم بغدادعلقت منظمة ديالى لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء 19 تموز 2023 ، بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، فيما .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد وصولها الى 50%.
بغداد اليوم - بغداد
علقت منظمة ديالى لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء (19 تموز 2023)، بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، فيما لفتت الى أنها ستعمل على تخفيض معدلات الطلاق في العراق بنسبة 50%.
انهيار البنى المجتمعية
أن" المجتمع العراقي في حالة انهيار للبنية المجتمعية واحد اركانها الاساسية هي ارتفاع غير مسبوق لحالات الطلاق من خلال فرض عقوبات على الزوج لصالح الزوجة وجعل الاطفال والنفقة سلاح لمحاربته"، هذا ما قاله رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث خاص لـ "بغداد اليوم".
عقوبات دينية ونيابية
ويضيف الخزرجي أن "العقوبة لجهة ذات جهة تتحمل وزره جهات عدة منها الدينية والنيابية لعدم تطبيق مضامين الدستور الذي يستند في تشريعاته على القيم الإسلامية"، لافتا الى أن "جميع المذاهب تعطي للزوج حق حضانة الاطفال بعد عامين باستثناء المذهب المالكي الذي يعطي حضانة للذكر بعد عامين والانثى بعد 7 سنوات".
ويؤكد أن" بسبب الاتفاقيات الدولية يخشى البرلمانيين الاقتراب من المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية التي تمثل حاليا اسس تهديم الاسر العراقية بسبب اتساع حالات الطلاق وهي في زيادة عام بعد اخر".
اتفاقية حقوق الطفل.. ماهي؟
ويشير الخزرجي الى أن "منظمته قدمت مقترحات في مناسبات عدة لاحتواء ملف الطلاق من خلال تطبيق اتفاقية حقوق الطفل لعام 1994 التي تعطي حق الحضانة الطفل لكل الزوجين اسبوع مقابل اسبوع وان تبقى النفقة للحاضن لحين بلوغ السن القانونية لحين تعديل المادة 57 والتي نرى بها لو طبقت ستخفض معدلات الطلاق بنسبة 50%".
مضمون المادة 57
البند الذي أثار الجدل الأكبر في التعديل، الذي أتم البرلمان قراءة أولى له في وقت سابق، هو تعديل المادة 57 الخاصة بحضانة الأم لطفلها بعد الطلاق.
كانت المادة 57 من القانون عدد 188 الصادر عام 1959 تقول:
1-الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
2- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
ويقول الفصل الخامس منه:
5- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.
أما التعديل المنظور فيقترح أن تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد حتى يتم السابعة ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة.
ما يعني أن الأصل في الأمر يصبح حرمان الأم من الأحقية في حضانة أبنائها عندما يتموا السابعة من العمر وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى.
لكن لا يشترط في الأب عدم الزواج لنيل حضانة الأبناء.
ويعتبر التعديل الجد من الأب أحق بالحضانة من الأم في حال توفي الأب أو انتفت لديه شروط الحضانة.
وواجه تعديل القانون رفض شديد وواسع داخل العراق وخارجه، وخرجت فعاليات للتنديد بالتعديل، وما زالت الدعوات مستمرة للتظاهر رفضا لحرمان الأم من حضانة أبنائها في بغداد وفي مختلف محافظات العراق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الضريبة المضافة وزيادة الرسوم على السجائر والكحوليات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.
واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى
نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا ولا يجاوز ٥٦،٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦،٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.
كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، وهذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها.
كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
المادة الثانية
نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقًا للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني.
المادة الثالثة
نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و(1) من البند ثانيًا من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقًا لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظًا على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن تزداد سنويًا بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنويًا بعد ذلك.
المادة الرابعة
نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.
المادة الخامسة
نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة
تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالًا لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.
كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضًا النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقًا لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السابعة
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.