البيت الأبيض: بايدن سيبلغ شولتس التزامه مواصلة دعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الرئيس بايدن سيبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس تصميمه على مواصلة دعم أوكرانيا بغض النظر عن موقف الكونغرس الأميركي.
وقال كيربي في تصريح للصحافيين اليوم الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن" سيوضح للمستشار شولتس خلال اجتماعه المرتقب معه في واشنطن "مدى رغبته الشخصية في مواصلة دعم أوكرانيا".
وأضاف كيربي: "كما سيؤكد الرئيس، في الاجتماع مع المستشار، على أنه إذا وصل مشروع القانون إلى مكتبه، فسوف يوقع عليه".
وأشار إلى أن بايدن أعرب عن أمله بأن يدعم الكونغرس الأمريكي في نهاية المطاف مشروع قانون لمساعدة كييف.
وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع القانون حول دعم إسرائيل إن لم يتضمن مساعدة أوكرانيا وضمان حماية الحدود.
يذكر أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قدمت مشروع قانون حول تقديم دعم لإسرائيل، ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون هذا الأسبوع.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون ميزانية بقيمة 118 مليار دولار، يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
بدوره، صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الشيوخ "لن يمر".
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع المستشار الألماني أولاف شولتس في واشنطن، وستركز المحادثات على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، والتوتر في الشرق الأوسط.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض برلين جو بايدن كييف واشنطن الاتحاد الأوروبي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة
وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3/ الفقرة الأولى):
تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد(37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11/ الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
مادة (11/ الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية)
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًتوافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات