زوج يتهم زوجته بالنشوز لملاحقتها له بـ3 دعاوى حبس بسبب مصوغات بـ290 ألف جنيه
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالخروج عن طاعته ورفضها تنفيذ حكم الطاعة الصادر له، وملاحقتها له بـ3 دعاوى حبس بسبب مصوغات بقيمة 290 ألف جنيه -ادعت سرقته لها كذبًا-، ليؤكد الزوج: "زواجى منها دام 13 عاما ولم أتخيل يومًا أن تحاول أن تتخلص منى بتلك الطريقة بعد أن شهرت بسمعتى واتهمتنى بالسرقة".
وأكد الزوج: "زوجتى منذ أن جمعنا سقف منزل واحد وهى تفتعل الخلافات لأصبر عليها سنوات طويلة من أجل أولادى، وبالرغم من علاقتها السيئة مع عائلتى ووالدتى لم أرفض لها طلب ووفرت لها مستوى اجتماعى لائق، منحتها الأموال لتدخر خلال مدة زواجنا 700 ألف جنيه وفقًا للتحويلات البنكية المرفقة بالدعوى والتى اعتد شهريًا أن أضعها فى حسابها، لأكتشف فجاءة دون أى مقدمات طلبها الطلاق للضرر وملاحقتها لى بـ3 دعاوى حبس".
وتابع: "زوجتى تركت المنزل غاضبة وجعلتنى بين نارين -إرضاءئها وتنفيذ طلباتها وسداد المزيد من المبالغ المالية لها أو الانتصار لكرامتى والتصدى لعنفها-، لتستغل حضانة أولادى وتهددنى وفشلت -رغم سلوكى كل الطرق الودية معها- فى أن أتفادى الصدام معها".
وأشار الزوج: "للأسف زوجتى داومت على افتعال الخلافات، وحين طلبت الطلاق وديًا منها رفضت، وشهرت بسمعتى وعائلتى على وسائل التواصل الاجتماعى، وتعدت على بالضرب والتسبب لى بجروح استلزمت 21 غرزة لأعيش فى جحيم خلال الشهور الماضية بعد أن تدهورت الحالة الصحية بسبب إصرارها على التشهير وإلحاقها الأذى المادى والمعنوى بي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة رد قيمتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
أسابيع فى عش الزوجية.. صراع بين زوج وزوجته بسبب المصوغات تنتهى بطلب الطلاق
قدمت زوجة طلب تسوية للحصول على الطلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد أسابيع من الزواج، واتهمته بالتحايل عليها واستيلائه على المصوغات بقيمة مليون و900 ألف جنيه، ومحاولته إجبارها على توقيع تنازل عن حقوقها الشرعية بعد تعديه عليها بالضرب برفقة شقيقته، لتؤكد:" لقنوني علقة موت وتسببوا لي بجروح اوإصابات خطيرة".
وتابعت الزوجة: "لم أتخيل أن زواجي من زوجي سيجعلني أدفع الثمن غاليا، اكتشفت حقيقته بعد الزواج وظهر وجهه الحقيقي، كل ما يهمه المال، أخذ مصوغاتي التي اشتراها لي والمصوغات التي منحتها لي والدتي كهدية كوني ابنتها الوحيدة، مما دفعني للهروب من منزل الزوجية بعد أسابيع من الزواج، خوفا من أفقد حياتي بسبب تصرفاته الجنونية".
وأضافت: "طلبت تطليقه لي ولكنه رفض، وحاول اصطحابي بالقوة إلى منزله ولكني رفض، ليقوم بملاحقتي بطلب الطاعة وحاول أن يثبت أنني المخطئة في حقه، وقمت بالرد بدعوي تبديد منقولات ومصوغات ومطابته بحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج والطلاق للضرر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .
مشاركة