ما نسبة الغرامة على المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً دون إبلاغ الضمان.؟
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
#سواليف
ما نسبة #الغرامة على #المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً دون إبلاغ #الضمان.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
بداية لا بد من التأكيد بأنه لا يستطيع أحد أو جهة أن تمنع إنساناً من العمل، فالعمل حق لكل إنسان، ولكن #قانون_الضمان_الاجتماعي وضَعَ عدداً من الضوابط تحكم تعامله مع صاحب #راتب #التقاعد_المبكر الذي يعود إلى العمل قبل إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.
كما أن القانون ألزمَ المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكر لم يكمل السن المذكورة بإبلاغ مؤسسة الضمان وشموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ليتم التعامل معه من خلال المؤسسة وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها.
وفي حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان ولم تشمل المتقاعد المبكر الذي قامت بتشغيله لديها بأحكام القانون، فسوف تتحمّل غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له طيلة فترة عمله لديها. فمثلاً لو كانت مدة عمل المتقاعد المبكر لدى المنشأة (س) عشرة أشهر وتقاضى خلالها أجوراً مجموعها (5000) دينار، ولم تقم هذه المنشأة بإبلاغ الضمان ولا بشموله بأحكام القانون فإنها ستتحمّل غرامة بنسبة 30% من مجموع الأجور أعلاه أي ستُلزَم بدفع مبلغ (1500) دينار لمؤسسة الضمان، ثم تُلزَم بشموله بأحكام قانون الضمان منذ تاريخ التحاقه بالعمل لديها ودفع الاشتراكات المترتبة وفوائدها وغراماتها المنصوص عليها بالقانون.
ملاحظة مهنة: لا ينطبق ما ذُكر أعلاه على المنشأة التي تستخدم متقاعداً مبكراً أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فلا تحتاج إلى إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك ولا تقوم بشموله بأحكام قانون الضمان كونه خرج نهائياً من نطاق أحكام الشمول.
مقالات ذات صلة فلسطينية تكشف عن واقع يفوق الوصف في غزة / فيديو 2024/02/16
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الغرامة المنشأة الضمان قانون الضمان الاجتماعي راتب التقاعد المبكر قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
تضمن قانون البيئة، على عقوبات مشددة حال ارتكاب مخالفات تتنافي وأحكام القانون .
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من ارتكب أحد الأفعال الأتية:
-تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزينى أو المواد الضارة فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49) ، (60) من هذا القانون
.
- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون.
- القاء أية مواد أخرى ملونة للبيئة.
وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الادارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته.
و تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات ازالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة .