وزير السياحة يوافق على فتح فروع جديدة للشركات فئة "أ"
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قرر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إضافة تعديل على القرارات الوزارية السابقة الخاصة بأفرع شركات السياحة، ليمنح الوزير نفسه حق الموافقة على إنشاء فروع للشركات بشروط معينة بعدما كان ذلك محظورا لسنوات طويلة بداعي عدم الحاجة لفروع جديدة.
واعتمد عيسى، القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2023، والذي نص على: "يضاف فقرة ثانية الى المادة الأولى من قرار وزير السياحة والآثار رقم 304 لسنة 2023، ويكون نصها على النحو التالي (ويجوز للوزير للأسباب التي يقدرها سواء وفقا لحجم استثمارات الشركة، أو حجم العمالة بها، أو خططها المستقبلية، أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة، الموافقة على قبول طلبات إنشاء فروع للشركات السياحية فئة أ، بالمحافظات التي تحددها الشركة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977".
يأتي قرار الوزير الجديد، ملحقا لما نشرته الجريدة الرسمية، في 6 سبتمبر 2023، وهو القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2023، من وزارة السياحة والآثار، بشأن إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة، وهو القرار الذي نص على: بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية؛ وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022، يمد العمل بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2023، بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة شركات السياحة العمالة استثمارات أحمد عيسى إنشاء فروع فروع جدیدة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للشركات حال مخالفتها ضوابط التشغيل بالقانون
وضع قانون العمل عقوبات رادعة للشركات المرخص لها بالتشغيل حال عدم التزامها بالالتزامات والشروط الواجب توافرها بها.
فيما نصت المادة 42 على أن يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.
تنص المادة 292 من قانون العمل على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال التى وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
نصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (3) من المادة 40 من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2-ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم 51% على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.